الجرار " سوى الأصناف الأربعة، فلم يذكر " الذرة " مطلقا، وذكر (2 / 43) أن الأحاديث الواردة فيها تنهض بمجموعها للعمل بها. كما أوضحناه في شرحنا للمنتقى.
هذا كله فيما يتعلق بقولنا أولا.
وثانيا: إن حشر " الذرة " في مذهب الحسن البصري خطأ، لأنه قد صح من طرق عنه: أنه كان لا يرى العشر إلا في... فذكر الأصناف الأربعة فقط.
أخرجه أبو عبيد (469 / 1379 - 1380)، وابن زنجويه (1030 / 1899) بأسانيد صحيحة عنه.
ثالثا: قول المؤلف: " لأن ما عداه لا نص فيه ".
يشعر بأن الصنف الخامس " الذرة " فيه نص يعتد به، وقد عرفت ما فيه!
وزيادة في الإفادة أقول:
إن قول الحسن هذا هو الذي ينبغي اعتماده لمطابقته للحديث الصحيح، وكنت أرجو للمؤلف أن يلفت النظر إليه، كي لا يضيع القارئ في غمرة الأقوال المختلفة التي ساقها في هذا الجواب، كما كنت أستحب له أن يروي لهم قول عبد الله بن عمر الذي رواه أبو عبيد (469 / 1378) بسنده الصحيح عنه في صدقة الثمار والزرع، قال:
" ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير ".
لما فيه من زيادة اطمئنان لصحة قوله رحمه الله، ولهذا قال أبو عبيد وابن زنجويه في كتابيهما:
" والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله (ص)، والتمسك بها: أنه لا