قوله تحت عنوان: الأحق بالإمامة: " (2) وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله (ص) يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله... ".
قلت: الصواب: " أبي مسعود "، واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، فالحديث من مسنده عند جميع من خرجه.
وقوله أيضا: " فعن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: " لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم ". رواه أبو داود ".
قلت: إسناده ضعيف مضطرب، فقيل فيه: " عن أبي هريرة "، وقيل: " عن ثوبان ". وقد ذكره المؤلف من حديثه فيما سيأتي متوهما أنه حديث آخر، وسنشير إلى هذا هناك.
ثم إن في السند رجلا في عداد المجهولين، وقد بينت ذلك كله في " ضعيف سنن أبي داود " رقم (12، 13). وقد حكم ابن خزيمة على الشطر الثاني من الحديث بالوضع، وأقره ابن تيمية وابن القيم، وذلك لأن عامة أحاديث النبي (ص) في الصلاة - وهو الإمام - بصيغة الإفراد، وقد سبق بعضها في الكتاب (1 / 321)، فكيف يصح أن يكون ذلك خيانة لمن أمهم؟!
وأما الشطر الأول منه فقد جاء معناه في أحاديث أخرى، صحح بعضها ابن خزيمة نفسه في " صحيحه " (3 / 11)، وأوردها المنذري في " الترغيب " (1 / 175 - 171)، ويأتي بعضها في الكتاب.
وقد وجدت تصريحه بتضعيف الشطر الثاني منه في الباب (128) (3 / 63)، وذكر تحته حديث السكتة المتقدم عند المؤلف (1 / 266)، ثم أشار إلى حديث علي المتقدم هناك بعده، ثم قال ابن خزيمة: