قوله في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في ابتداء شرع الأذان (ص 201 - 202): " رواه أحمد "!
قلت: هذا يوهم أنه لم يروه أحد من أهل السنن والصحاح، وهو تقصير فاحش، فقد أخرجه أبو داود، والدارمي، وابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي، وابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " (1)، وإسناده حسن صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " (512)، وانظر " المشكاة " (650).
(فائدة): قوله في هذا الحديث بعد أن ساق الأذان:
" ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة.. " إلخ.
قلت: في هذا دليل واضح على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع الأذان، فقول ابن قدامة في " المغني " (1 / 427):
" ويستحب أن يقيم في موضع أذانه، قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه، ولم يبلغني فيه شئ إلا حديث بلال: لا تسبقني بآمين "، يعني: لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين، لأن النبي (ص) إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة، ولأن الإقامة شرعت للإعلام، فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في الإعلام. وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال: كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة ".
فأقول: أما حديث ابن عمر فلا دلالة فيه لما ذكره مطلقا، لأنه من الممكن سماعه للإقامة لقربه من المسجد، وذلك لا يستلزم أن تكون الإقامة في موضع