أخرى بمعناه عن عمر وغيره من الصحابة، لكن الحقيقة أنه لا تعارض بينها وبين أثر ابن سيدان، كما لا تعارض بين الأحاديث الموافقة لها، وبين الأحاديث الموافقة له، فالصحابة رضي الله عنهم تلقوا الأمرين عن رسول الله (ص)، فكانوا - كما كان عليه السلام - يفعلون تارة هذا وتارة هذا، كما ذكرته في رسالتي " الأجوبة النافعة "، وقد خرجت فيها الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في الأمرين، وهي مطبوعة، فليراجعها من شاء.
بقي شئ، وهو جزم المؤلف بأن أثر ابن سيدان ضعيف، وأيده بقول ابن حجر فيه:
" تابعي كبير غير معروف العدالة ".
وقد رددت عليه في الرسالة المذكورة انفا بما خلاصته أنه روى عنه أربعة من الثقات، وذكره ابن حبان في " الثقات " (5 / 31)، وأزيد هنا: والعجلي أيضا في " الثقات " (258 / 820)، وقلت ثمة:
" إنه حسن الحديث على طريقة بعض العلماء، كابن رجب وغيره ".
بل هي طريقة الحافظ أيضا كما تقدم بيانه (ص 204 - 207). والله أعلم.
قوله في العدد الذي تنعقد به الجمعة: " تصح باثنين فأكثر، لقوله (ص):
الاثنان فما فوقهما جماعة ".
قلت: لا يصح الاستدلال به، لعدم ثبوته عنه (ص) كما بينته في " الإرواء " (489)، و " المشكاة " (1081)، فالاعتماد على ما ذكره المؤلف بعد عن الشوكاني. وراجع له " السيل الجرار " (1 / 297 - 298)، فإنه بحث هام قد لا تجده في غيره.