فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى بذلك إلى نبيه (ص) كما هو ظاهر لا يخفى على أحد.
وإلى هذا ذهب البخاري كما دل عليه تعليقه بعفر الآثار المتقدمة، واستظهره في " الفتح " وهو مذهب ابن حزم (1 / 255 -).
2 - وأما من الناحية الفقهية، ففيها:
أولا: التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان، وهذا خطأ بيق وذلك لأمرين اثنين:
1 - أنه لا دليل على ذلك من السنة بله الكتاب، والأصل براءة الذمة إلا نص.
2 - أنه مخالف لما ثبت في السنة، أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما، وقد مضى قريبا.
وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا، فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ.
أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (1 / 125)، وابن أبي شيبة (1 / 392)، والطبراني في " المعجم الكبير " (9 / 4 28) بسند صحيح عنه، ورواه البغوي في " الجعديات " (2 / 887 / 2503). وروى عقبه عن أبي موسى الأشعري: " ما أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرث ودمها. ثم صليت ولم أمس ماء "، وسنده ضعيف.
ثانيا: تفريقه بين الدم القليل والكثير، وهذا وإن كان مسبوقا إليه من بعض الأئمة، فإنه مما لا دليل عليه من السنة، بل حديث الأنصاري يبطله كما هو ظاهر.
ولم يستدل المؤلف على هذا التفريق بغير أثر أبي هريرة المتقدم، وقد عرفت