جواز السحور إلى أن يتضح الفجر، وينتشر البياض في الطرق، راجع " الفتح (4 / 109 - 110).
لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قل الفجر بنحو ربع ساعة؟
لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة. فتأمل.
ومن (ما يبطل الصيام) قوله: " الاستمناء (إخراج المني) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء ".
قلت: لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر، ولذلك قال الصنعاني:
" الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد ".
وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر " المحلى " (6 / 175 - 177 و 205).
ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة، قالوا:
" لأن الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفارة ".
انظر " المهذب " مع " شرحه " للنووي (6 / 368).
فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الإفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء،