(553). وأما إذا لم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يروه قد خرج لقوله (ص):
" إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت ". متفق عليه واللفظ لمسلم، وهو مخرج في " صحيح أبى داود " (550 - 552) انظر الشوكاني (3 / 162).
واعلم أنه لا علاقة لهذه المسألة بتكبيرة الإمام للإحرام، فإن عليه بعد قيام الناس أن يأمرهم بسد الفرج وتسوية الصفوف كما كان يفعل النبي (ص)، ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عنه، وسيأتي في الكتاب بعضها، حتى إذا رأى الإمام أن الصفوف استوت كبر. فما جاء في " الآثار " للإمام محمد (ص 13):
" عن إبراهيم قال: إذا قال المؤذن: (حي على الفلاح) فإنه ينبغي للقوم أن يقوموا فيصفوا، فإذا قال: (قد قامت الصلاة) كبر الإمام. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة ".
قلت: وعلى هذا كثير من مقلدة الحنفية، وبخاصة في البلاد الأعجمية.
فإن في ذلك إضاعة للسنة المحمدية كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفا، وقريب منه اقتصار بعض الأئمة على قولهم: " استووا، استووا " فقط!! وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين.
قوله: "... وعن معاذ الجهني عن النبي (ص) أنه قال: " الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادى يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه ". رواه أحمد والطبراني ".
قلت: سكت عن الحديث فأوهم صحته، وليس بصحيح ولا حسن، فإنه من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد، وكلاهما ضعيف، وإعلال الهيثمي له بالثاني منهما فقط قصور.