قوله تحت عنوان: زكاة الحلي: " فذهب إلى وجوب الزكاة فيه (يعني:
الحلي) أبو حنيفة وابن حزم إذا بلغ نصابا، استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت النبي (ص) امرأتان في أيديهما أساور من ذهب ... ".
قلت: ابن حزم لم يستدل على ما ذهب إليه بهذا الحديث، لأنه ضعيف عنده كما صرح بذلك في " المحلى " (6 / 78 - 79)، وإنما احتج بالعمومات، وقد قال (ص 80):
" لو لم يكن إلا هذه الآثار لما قلنا بوجوب الزكاة في الحلي، لكن لما صح عن رسول الله (ص): " في الرقة ربع العشر " (1)، " وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم "، وكان الحلي ورقا وجب فيه حق الزكاة لعموم هذين الأثرين الصحيحين، وأما الذهب فقد صح عن رسول الله (ص): " ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها، إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها "، فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا النص... ".
قلت: نقلت هذا لبيان الحقيقة، ولكي لا ينسب لأحد ما لم يقله، وإلا فإني لا أوافق ابن حزم على تضعيف عمرو بن شعيب، بل هو حسن الحديث إذا صح الإسناد إليه، وهذا منه. والعمومات التي ساقها ابن حزم تشهد له.
قوله تحت عنوان: زكاة الحلي: " وعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي (ص)، وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟
قالت: فقلنا: لا. قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته.