منسوب إلى الشافعي، كما قال النووي في " المجموع " (1 / 72).
وغير هؤلاء كثيرون من المتأخرين من البغداديين والقرويين، رأوا جميعا أن الخمر طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها كما في " تفسير القرطبي " (6 / 88)، وهو الراجح، وللأصل المشار إليه آنفا، وعدم الدليل المعارض.
ومن (فوائد تكثر الحاجة إليها) قوله تحت رقم 5 -: " إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها... فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه ".
قلت: والدليل على هذا القدر المذكور من كلامه حديث أبي سعيد الخدري قال:
" بينما رسول الله (ص) يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله لمجيلآ صلاته، قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول الله (ص): إن جبريل (ص) أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال:
إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ".
رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح، وهو مخرج في " الإرواء " (284)، وقد ذكره المؤلف قبيل هذا الفصل ساكتا عليه!