قوله في أثر عمر: أن جتعوا حيثما كشم: " وهذا يشمل المدن والقرى ".
قلت: كذا قال الحافظ في " الفتح " (4 / 380)، وتبعه الشوكاني (3 / 198) أيضا، وهو أعم من ذلك، فيشمل أهل المياه أيضا، فقد روى ابن أبي شيبة أيضا (2 / 102) عقب أثر عمر، قال: حدثنا ابن إدريس عن مالك قال:
" كان أصحاب محمد في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون ".
ويشهد له أثر ابن عمر المذكور في الكتاب آخر هذا البحث، وقال فيه:
" رواه عبد الرزاق بسند صحيح ".
قلت: كذا قال الحافظ، وذكره الشوكاني دون أن ينسبه إليه كغالب تخاريجه، واستشهد به المؤلف، وفيه ما لا يخفى. وهو في " مصنف عبد الرزاق " (3 / 170 / 5185)، عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر... فذكره.
كذا وقع فيه: " عبد الله " مكبرا، وهو ضعيف، فلعل الأصل " عبيد الله، مصغرا، وهو ثقة، بدليل تصحيح الحافظ لإسناده. والله أعلم.
قوله في آخر بحث حكم الخطبة نقلا عن السوكاني: " فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط ".
قلت: بل الصواب وجوبها، وما أجاب به الشوكاني مردود، وقد نحا نحوه صديق خان في " الروضة الندية " وفي " الموعظة الحسنة "، فرددت عليه في رسالتي " الأجولة النافعة " بما لا يدع اشكالا على القول بوجوبها. فراجعه فإنه مهم جدا.
ثم ذكر حديث جابر مرفوعا: كان إذا صعد المنبر سلم، وضعفه بابن لهيعة، ثم ذكره من مرسل الشعبي وعطاء.
فأقول: هذان المرسلان أخرجهما ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وهما يقويان