ومن (زكاة التجارة) قوله في التعليق تفسيرا لقوله (ص): " وفي البز صدقته ": " البز: متاع البيت ".
قلت: في " القاموس ": " البز: الثياب، أو متاع البيت من الثياب ونحوها "، فتفسيره بالثياب هو المناسب للمقام، وإلا فمتاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا.
ثم اعلم أن هذا الحديث وحديث سمرة الذي قبله ضعيفان ليس لهما إسناد ثابت (1)، وحسن الحافظ بعض طرق الثاني، وظاهره كذلك، وجريت عليه مدة من الزمن، ثم ظهر لي أن فيه موسى بن عبيدة الضعيف، كما بينته رواية الدارقطني والمخلص، لكنه سقط من إسناد الحاكم، فصححه هو، وحسنه الحافظ، وهما معذوران.
ثم إن الحديث فيه لفظة اختلفت النسخ فيها، وهي: " البز "، فهي في بعضها (البز) بفتح الموحدة والزاي المعجمة، وقد صرح بذلك موسى بن عبيدة، وقد علمت ضعفه، وفي بعضها " البر " بالباء المضمومة والراء المهملة، ولم يتبين لنا، ولا لكثيرين قبلنا أيهما الأرجح، وهذا كما قال صديق خان في " الروضة ":
" مما يوجب الاحتمال، فلا يتم الاستدلال ".
قلت: هذا لو صح الحديث، فكيف به وهو ضعيف؟!
والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة، مع منافاته لقاعدة " البراءة الأصلية " التي يؤيدها هنا قوله