ومن (ما يستحب أثناء القراءة) قوله: " قال النووي: يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر... ".
قلت: هذا إنما ورد في صلاة الليل كما في حديث حذيفة المذكور في الكتاب بعد قليل، فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي، فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لفعله (ص)، ولو فعله لنقل، بل لكان نقله أولى من نفل ذلك في النوافل كما لا يخفى.
واعلم أنه لا يناقض هذا الذي ذكرته هنا الأصل الذي بنيت عليه فيما يأتي شرعية الصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول، كما ظن بعض إخواننا المجتهدين في خدمة الحديث الشريف - جزاه الله خيرا - في جملة ما كتب إلي بتاريخ 2 / 8 / 1397، وذلك لقيام دليل الفرق هنا، وهو ما أشرت إليه بقولي:
" فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لفعله النبي (ص)... " إلخ، وذلك لان الهمم والدواعي تتوفر على نقل مثله، فلما لم ينقل دل على أنه لم يفعله (ص). فوقفنا مع الدليل المانع هنا من الاخذ بالأصل المشار إليه، فظهر أنه لا تناقض والحمد لله، وإنما هو التمسك بالدليل الملزم بالتفريق بين المسألتين.
والله أعلم.
قوله: " ويستحب لكل من قرأ: * (أليس الله بأحكم الحكمين) * أن يقول: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ: * (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى "، قال: بلى أشهد. وإذا قرأ: * (فبأي حديث بعده يؤمنون) *، قال: آمنت بالله. وإذا قال: * (سبح اسم ربك الاعلى) *، قال:
سبحان ربي الأعلى ".