ومن (السؤر) قوله تحت رقم 3 -: " لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي (ص) سئل:
أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها ". أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية ".
قلت: هذا الحديث ضعيف كما قال النووي في " المجموع " (1 / 173)، وتمام كلامه:
" وإنما ذكرت هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكونه مشهورا في كتب الأصحاب، وربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه ". جزاه الله خيرا.
قلت: وأما قول البيهقي المذكور فالظاهر من تخريجه للحديث في " السنن الكبرى " (1 / 249 - 255) أنه يعني أسانيده الدائرة على داود بن الحصين عن أبيه، ومع أن هذه الأسانيد كلها ضعيفة كما يشير إلى ذلك كلام البيهقي نفسه، فإن مدارها على داود المذكور عن أبيه عن جابر. وداود مع كونه من رجال الشيخين فقد ضعفه بعضهم، لكن أبوه الحصين لين الحديث كما في " التقريب "، وقد أسقطه بعض الضعفاء فصار الحديث عن داود عن جابر، فصار سالما من ضعف أبيه، لكن داود لم يدرك جابرا، فعاد الحديث منقطعا!
ثم إن متن الحديث منكر، لمخالفته لحديث القلتين، لأنه صدر جوابا لمن سأله عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث "، وفي رواية: " لا ينجس ". قال ابن التركماني في " الجوهر النقي " (1 / 250):
" وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط