قوله: " (7) لا يقطع الصلاة شئ... لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلى فدفعه، ثم عاد فدفعه، ثم عاد فدفعه، ثلاث مرات. فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شئ، ولكن قال الرسول (ص): ادرؤوا ما استطعتم، فإنه شيطان ".
قلت: الحديث ضعيف لا يحتج به، لأنه من رواية مجالد بن سعيد عن أبي الوداك، ومجالد لير بالقوي، وقد تغير في آخر عمره كما قال الحافظ في " التقريب "، وقد اضطرب في رواية هذا الحديث، فمرة أوقف قوله فيه: " إن الصلاة لا يقطعها شئ "، ولم يرفعه إلى النبي (ص) كما في رواية الكتاب، ومرة رفعها إليه (ص) كما في رواية أخرى لأبي داود، ولذلك ضعف الحديث ابن حزم والنووي.
ويؤيد ضعف هذه الجملة منه مرفوعة وموقوفة أن قصة أبي سعيد مع الشاب في " الصحيحين " من طريق أخرى عن أبي سعيد دون هذه الجملة، فثبت أنها منكرة في هذا الحديث.
نعم، رويت هذه الجملة من طرق أخرى عن بعض الصحابة، ولكنها كلها ضعيفة، خلافا لبعض المحدثين المعاصرين، وقد بينت ذلك في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 116 و 117)، وفي " الضعيفة " (5661).
وقد صح عنه (ص) ما يخالف هذه الأحاديث الضعيفة، وهو قوله (ص):
" يقطع صلاة الرجل - إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل - الحمار والكلب الأسود والمرأة ".
أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي ذر، وهو في كتابي " صحيح سنن أبي داود " (رقم 699). ولو أن تلك الأحاديث صحت لأمكن التوفيق بينها وبين هذا