في المدينة، لأن ابن عمر مدني كما هو معلوم.
فإذا عرفت هذا فراويه أبي داود هذه لا تدل على التفصيل الذي ادعاه ابن تيمية، وزعم ابن القيم أن الحديث يدل عليه، وذلك لأمور:
الأول: أن الدعوى أنه يصلى ستا.
الثاني: أنه خاص بالمسجد الحرام، والدعوى عامة.
الثالث: أنه موقوف فليس بحجة، ومن المحتمل أنه فعل ذلك لأمر يتعلق به أو لغير ذلك من الأسباب التي ذكرها الشوكاني في " نيل الأوطار " (3 / 239).
ومن (اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد) قوله: " فعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي (ص) العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: " من شاء أن يصلى فليصل ". رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم ".
قلت: فيه خطان:
الأول: من الخمسة الترمذي، ولم يروه، ولذلك استثناه الحافظ في " بلوغ المرام "، فقال:
" رواه الخمسة إلا الترمذي ".
ولم يعزه إليه في " التلخيص " (2 / 88)، وقد خرجته في " صحيح أبي داود " (982).
والآخر: قوله: " وصححه ابن خزيمة ".
وهو فيه مقلد للأمير الصنعاني في " سبل السلام "، وسبب هذا الوهم منه هو