وإسناده صحيح.
و (الدرع): القميص.
وروى مالك في " الموطأ " (1 / 160)، وعنه ابن أبي شيبة، والبيهقي (2 / 233)، عن عبيد الله الخولاني - وكان يتيما في حجر ميمونة - أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليسى عليها إزار.
وإسناده صحيح أيضا.
وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم، وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة. ولا ينافي ذلك ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
" تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار ".
وإسناده صحيح.
وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال:
" إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة ".
رواه ابن أبي شيبة، وسنده صحيح أيضا.
فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها. والله أعلم.
قوله تحت عنوان: ما يجب من الثياب وما يستحب منها: " وعن بريدة قال: نهى رسول الله (ص) أن يصلي الرجل في... سراويل وليس عليه رداء.
رواه أبو داود والبيهقي ".
قلت: واسناده حسن كما حققته في " صحيح أبي داود " (646).