ثم قال (3 / 106 - 107): " والسنة أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يستدير، كما ذكره المصنف ".
ثم قال: " قال أصحابنا: والمراد بالالتفات: أن يلوي رأسه وعنقه، ولا يحول صدره عن القبلة ولا يزيل قدمه عن مكانها، وهذا معنى قول المصنف: " ولا يستدير ". وهذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي، وقطع به الجمهور ".
هذا من الناحية الفقهية، وأما من الناحية الحديثية، فإن قوله في رواية أبي داود:
" وإسناده صحيح "، غير صحيح، لأن فيه قيس بن الربيع، وهو ضعيف، وتد تفرد بقوله: " ولم يستدر "، كما بينته في " صحيح أبي داود! (533)، وقد ثبتت الاستدارة من رواية جمع، لكن المراد بها الالتفات يمينا و يسارا كما شرحته هناك، فأغنى عن الإعادة.
ومما يحسن التنبيه عليه أيضا أنه ليس في رواية البخاري قوله: " يمينا وشمالا "، وإنما هو عند مسلم فقط، كما كنت ذكرت ذلك في تخريج الحديث في " إرواء الغليل " (233)، فعزو المؤلف تبعا للنووي للشيخين فيه تساهل واضح، وانظر إن شئت " فتح الباري " (2 / 114 - 115).
قوله: "... وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن:
قد قامت الصلاة ".
قلت: ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة: إن الصلاة كانت تقام لرسول الله (ص) فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي (ص) مقامه. رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في " صحيح أبي داود "