ومن (شروط الصلاة) قوله في بحث ستر العورة بعد أن ساق أدلة الفريقين: " وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين، وإن كان الأحوط أن يستر المصلي ما بين سرته إلى ركبته ما أمكن.. ".
قلت: فيه أمور لا بد من تحرير القول فيها:
الأول: أن الأخذ بالأحوط ليس بالأمر الواجب، ط نما هو من باب الورع، وليس كل مكلف يرغب أن يكون ورعا كما لا يخفى.
الثاني: أن المؤلف قيد ذلك بالصلاة، فمفهومه أن ذلك ليس من الأحوط خارج الصلاة، وفيه ما سيأتي بيانه.
الثالث: أن الاختيار الذي أشار إليه ينبغي أن يكون قائما على قواعد علم أصول الفقه، لكي لا يكون الاختيار كيفيا تابعا للعادات والأهواء.
ومن الواضح لدى كل ناظر في الأدلة التي ساقها المؤلف أن أدلة القائلين بأن الفخذ ليس بعورة فعلية من جهة، ومبيحة من جهة أخرى. وأدلة القائلين بأنه عورة قولية من جهة، وحاظرة من جهة أخرى. ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار بعيدا عن الهوى والغرض قاعدتان:
الأولى: الحاضر مقدم على المبيح.
والأخرى: القول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها، مع أن الفعل في بعض الأدلة المشار إليها لا يظهر فيها أنه كان مقصودا متعمدا كحديث أنس وأثر أبي بكر. أضعف إلى ذلك أنها وقائع أعيان لا عموم لها، بخلاف الأدلة القولية، فهي شريعة عامة، وعليها جرى عمل المسلمين سلفا وخلفا، بحيث لا