لأدعية النبي (ص) التي كان يدعو بها في الصلاة، وهو إمامهم، وتقدم بعضها.
وانظر بقيتها في " مجموع فتاوى ابن تيمية " (23 / 116 - 119).
قوله فيمن لا تصح إمامتهم: " لا تصح إمامة معذور لصحيح، ولا لمعذور مبتلى بغير عذر عند جمهور العلماء. وقالت المالكية: تصح إمامته للصحيح مع الكراهة ".
قلت: لا وجه للكراهة بله عدم الصحة إذا توفرت فيه شروط الأحق بالإمامة، ولا نرى فرقا بينه وبين الأعمى الذي لا يمكنه الاحتراز من البول احتراز البصير، والقاعد العاجز عن القيام، وهو ركن، لأن كلا منهما قد فعل ما يستطيع، و * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) *.
وللإمام الشوكاني بحث هام في صحة الصلاة وراء المسلم الفاسق، والصبي غير البالغ، وناقص الصلاة والطهارة وغيرهم، فراجعه في كتابه " السيل الجرار " (1 / 247 - 255)، فإنه نفيس جدا.
قوله تحت عنوان: استحباب انحراف الإمام...: " وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت: كان رسول الله (ص) إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: فنرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال ".
قلت: كذا وقع فيه: " قالت "، أي أم سلمة، وكذلك وقع في " منتقى الأخبار " (2 / 265 - بشرح الشوكاني)، ومنه نقله المؤلف، وهو خطأ، والصواب: " قال ".
كذا هو عند البخاري في هذه الرواية (2 / 350 / 870)، وير من طريق إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة.
ومن هذا الوجه رواه أحمد (6 / 296)، دون قوله: " قال... " إلخ. وكذا