في شئ من كتب الآثار، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما علمت.
والظاهر أن المؤلف نقله - وكذا ما قبله - من بعض كتب الفقه أو غيرها، التي لا تتحرى الثابت مما يروى. والله أعلم.
قوله تحت عنوان: براءة رب المال بالدفع إلى الإمام...: " 1 - فعن أنس قال: أتى رجل من بني تميم رسول الله (ص)، فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك... رواه أحمد ".
قلت: هو من تمام الحديث المتقدم في أول كتاب " الزكاة "، وقد بينا هناك أنه ضعيف لانقطاعه، وأن المؤلف اغتر بقول من قال: " رجاله رجال الصحيح "!
قوله تحت عنوان: نهي المزكي أن يشتري صدقته " وقد ذكر قول من رخص بشرائها: " ورجح هذا الرأي ابن حزم، واستدل بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله (ص): لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله... ".
قلت: الذي يتبادر لي من الحديث أن المراد به صدقة تصدق بها رجل على فقير، ثم اشتراها منه غير المتصدق عليه، ولو سلمنا أنه يشمل المتصدق عليه أيضا فهو مخصوص بحديث عمر: " لا تبتعه "، فلا يحل له ذلك.
ويؤيد هذا الجمع قوله في تمام حديث عمر: " لا تعد في صدقتك "، فإن حديث أبي سعيد على التفسير الذي ذهبت إليه لير فيه العود في الصدقة. فتأمل.
قوله تحت عنوان: نقل الزكاة: " وعن أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله (ص)، فأخذ الصدقة من أغنيائنا، فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما، فأعطاني قلوصا. رواه الترمذي وحسنه ".
قلت: في إسناده عند الترمذي (652) أشعث عن عون بن أبي جحيفة،