التزم فعل محظور مبطل للصلاة، وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب! مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة، فعلم أنها واجبة.
ذكر هذا الدليل في أدلة أخرى من الكتاب والسنة شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (2 / 363 - 369)، فمن شاء الزيادة من الإيضاح فليرجع إليها وإلى " المسائل الماردينية " (ص 90 - 92).
واعلم أنه لا ينافي القول بالوجوب ما تفيده بعض الأحاديث من صحة صلاة المنفرد مثل الحديث الأول والثاني في الكتاب إذ أفادا أن صلاة المنفرد صحيحة، حيث جعلا له درجة واحدة، لأن هذا لا ينافي الوجوب الذي من طبيعته أن يكون أجره مضاعفا على أجر ما ليس بواجب. كما هو واضح.
ثم قال السيد سابق في تعليقه على قوله السابق: " هذا في الفرض، وأما الجماعة في النفل فهي مباحة، سواء قل الجمع أو كثر... ".
قلت: لكن عامة صلاته (ص) إنما كان يصليها منفردا، ولذلك أرى أنه لا بد من تقييد الإباحة المذكورة ببعض الأحيان، وإلا فاعتياد الاجتماع في النفل بدعة مخالفة لهديه (ص) الغالب، كما حققه شيخ الإسلام في " الفتاوى " (2 / 2 - 3).
قوله تحت عنوان: انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام، بعد أن ساق حديث من يتصدق على هذا فيصلي معه: " وقد استدل الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه ".
قلت: الحديث أخص من الدعوى، وقد سبق بيان ذلك فيما قدمناه من التعليق في " الأذان " (ص " 157) " وذكرت هناك نص كلام الشافعي في كراهة الجماعة الثانية، فراجعه.