قوله تحت عنوان: صيانتها: " وعند أحمد بسند صحيح أن النبي (ص) قال: إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه ".
قلت: اقتصر الحافظ على تحسينه، وهو الصواب، لأن في إسناده محمد ابن إسحاق، وهو متكلم فيه، والمتقرر أنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث كما فعل هنا. ولعل المؤلف أخذ تصحيحه من قول الهيثمي فيه:
" رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله موثقون ".
وليس ذلك بلازم كما سبقت الإشارة إليه آنفا.
قوله في التعليق: " يتحتم على من أكلها (يعني الثوم ونحوه) البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها، ويلحق بها الروائح الكريهة، كالدخان والتجشؤ والبخر ".
قلت: هذا الإلحاق فيه نظر، لأن البخر ونحوه علة سماوية لا إرادة ولا كسب للمرء فيها، ولا هو يملك إزالتها، فكيف يلحق بالروائح الكريهة التي هي بإرادته وكسبه، وبإمكانه الامتناع من تعاطي أسبابها أو القضاء عليها؟! والشارع الحكيم إنما منع آكل الثوم وغيره من حضور المساجد والحصول على فضيلة الجماعة:
عقوبة له على عدم مبالاته بإيذاء المؤمنين والملائكة المقربين، فلا يجوز أن يحرم من هذه الفضيلة الأبخر ونحوه لما ذكرناه من الفارق.
ومن: إباحة الأكل والشرب والنوم، قوله: " وقال عبد الله بن الحارث: كنا نأكل على عهد رسول الله (ص) في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجة بسند حسن ".
قلت: بل إسناده صحيح، وكان المؤلف تبع في تحسينه صاحب " الزوائد " حيث قال: