حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٣
أعتقها ثم أتت بولد لستة أشهر من العتق لم يلحقه اه‍ مغني قول المتن: (ولو ادعت استيلاد الخ) أفهم صحة دعوى الأمة الاستيلاد وهو كذلك نهاية ومغني أي ثم بعد دعواها تطلب منه جواب منعه بطريقة ع ش قول المتن: (أصل الوطئ) أي ودخول مائه المحترم في قبلها. (قوله لم يلحقه) أي وإن أشبهه بل وإن ألحقه به القائف لانتفاء سببه اه‍ ع ش (قوله إذ لا ولاية الخ) عبارة المغني لموافقته للأصل من عدم الوطئ وكان الولد منفيا عنه اه‍. (قوله ولم يسبق) إلى قوله قال ابن الرفعة في المغني (قوله فلا يحلف) معتمد اه‍ ع ش. (قوله ويرد بمنع الخ) لا يخفي ما فيه وقوله إذ لا سبب للحرية الخ فيه أنه قد لا يقصد إلا المطلوب لا سببه وقوله والحرية منتظرة قد يقال مراد ابن الرفعة بحريتها حق حريتها وهو حاصر لا منتظر اه‍ سم قول المتن: (لحقه في الأصح). خاتمة:
لو اشترى زوجته وأتت بولد يمكن كونه من النكاح والملك بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطئ بعد الشراء وأقل من أربع سنين من الشراء لم تصر أم ولد إلا أن أقر بوطئ بعد الملك بغير دعوى استبراء يمكن حدوث الولد بعده بأن لم يدعه أو ادعاه ولدت لدون ستة أشهر من الاستبراء فتصير أم ولد ولو زوج أمته فطلقت قبل الدخول وأقر السيد بوطئها فولدت ولد الزمن يحتمل كونه منهما لحق السيد عملا بالظاهر وصارت أم ولد اه‍ مغني.
كتاب الرضاع (قوله هو بفتح أوله) إلى قوله وفي وجه ذكره في المغني إلا قوله وقد تبدل ضاده تاء وإلى التنبيه الأول في النهاية بلا مخالفة إلا في مواضع سأنبه عليها (قوله بفتح أوله وكسره) وقد يقال الرضاعة بإثبات التاء فيهما مغني وشيخنا (قوله وقد تبدل الخ) ظاهره على اللغتين اه‍ ع ش (قوله لغة اسم لمص الثدي الخ) هو أخص من المعنى الشرعي من جهة أنه لا يشمل ما إذا حلب اللبن في إناء وسقي للولد أو تناول ما حصل منه كالجبن وأعم منه من جهة أنه يشمل الرضاع من بهيمة أو فوق حولين اه‍ بجيرمي (قوله وشرب لبنه) أي مع شربه اه‍ شيخنا (قوله
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483