حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٨٣
حج ع ش (قوله بناء على أن الصلب الخ) عبارة المغني لأن الصلب محل المني ومنه يبتدئ المشي ومنشأ الجماع واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدية ومنع الأول محلية الصلب لما ذكر اه‍. فرع (في اجتماع جنايات) قول المتن: (تقتضي ديات) راجع لكل من الأطراف واللطائف (قوله من جميعها الخ) وكذا من بعضها ولم يندمل البعض الآخر كما اقتضاه نص الشافعي واعتمده البلقيني مغني عبارة الرشيدي قوله من جميعها يعني مات قبل اندمال شئ منها وإن كان الموت إنما ينسب لبعضها بدليل المفهوم الآتي وصرح بهذا والده في حواشي شرح الروض اه‍. (قوله نفسا) أي جناية نفس (قوله يدخل واجبه الخ) وكذا لو جرحه جرحا خفيفا لا مدخل للسراية فيه ثم أجافه فمات بسراية الجائفة قبل اندمال ذلك الجرح فلا يدخل أرشه في دية النفس كما هو مقتضى كلام الروضة وأصلها أما ما لا يقدر بالدية فتدخل أيضا كما فهم مما تقرر بالأولى مغني قول المتن: (قبل اندماله) انظر ما معنى الاندمال في اللطائف وكذا السراية منها رشيدي وقد يقال معناهما اندمال أو سراية جراحات نشأ منها ذهاب اللطائف كما أشار إليه المغني بزيادة من الجراحة عقب المتن (قوله غيرها) أي غير دية النفس. (قوله بل يجب كل من الخ) فلو قطع يديه ورجليه خطأ أو شبه عمد ثم حز رقبته عمدا أو قطع هذه الأطراف عمدا ثم حز الرقبة خطأ أو شبه عمد وعفى الولي في العمد على ديته وجبت في الأولى دية خطأ أو شبه عمد ودية عمد وفي الثانية ديتا عمد ودية خطأ أو شبه عمد مغني وقوله في الأولى دية خطأ صوابه ديتا خطأ بالتثنية (قوله والأطراف) أي واللطائف سم (قوله تلك الجنايات) مفعول الجاني (قوله وفرق بينه) أي بين الموت بالسقوط هنا حيث انقطعت تلك الجنايات به واستقرت ولم تدخل فيه (قوله ولو مات بها) لعله بتأويل السقطة ثم رأيت الفاضل المحشي قال الظاهر به اه‍ سيد عمر (قوله لأن فعل الانسان الخ) الأولى ليشمل ما زاده فعل أحد (قوله وفارق هذا الخ) أي ما تقدم من دخول الأطراف واللطائف في دية النفس إذا مات بسراية أو بفعل الجاني وكان الأولى ذكر هذا الفرق بعد قول المصنف وكذا لو حزه الجاني الخ ع ش عبارة الرشيدي الإشارة راجعة إلى ما مر من اتحاد الدية إذا مات بسراية أو بفعل الجاني الأول كما يعلم من شرح الروض أي والمغني ولعل الشارح كالشهاب ابن حجر إنما أورداه هنا بالنظر لمجموع حكم الآدمي فإنه يخالف مجموع حكم غيره اه‍ (قوله أو بقتله) أي من قاطع الأعضاء قبل الاندمال مغني (قوله بأنه مضمون) أي الحيوان ع ش.
فصل في الجناية التي لا تقدير لارشها (قوله في الجناية) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله أي أو المحكم فيما يظهر وقوله وإن لم يكن فيها جمال وقوله ولا قود في نفقتها لأنه لا ينضبط وإلى قول المتن فإن كانت في النهاية بمخالفة يسيرة سأنبه عليها (قوله في الجناية الخ) أي في واجبها على حذف المضاف رشيدي (قوله وتأخيره) أي هذا الفصل ع ش عبارة المغني وإنما ذكرت الحكومة بعد المقدرات لتأخرها عنها في الرتبة لأنها جزء منها كما سيأتي والغزالي ذكرها في أول الباب قال الرافعي وذكرها هنا أحسن ليقع الكلام على
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483