حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٨٥
لاجمال فيها إن سلم ذلك فزائدة اللحية كلحية المرأة لا جمال فيها بل أولى فتأمل ذلك فإنه ظاهر ولله در إمام المذهب الرافعي سم (قوله بخلاف السن الخ) يتأمل فإنه قد لا يظهر مخالفة إلا أن يقال الفرق إن الجاني في السن واللحية قد باشرهما بالجناية عليهما استقلالا بخلاف الأنملة فإنه إنما باشر الجناية على الأصلية والزيادة قد وقعت تبعا رشيدي (قوله مثلا) إلى قول المتن وفي نفس الرقيق في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى قيل (قوله وخص) أي الطرف ع ش (قوله لأنه الغالب) يتأمل سم ولعل وجه التأمل أن كل ماله مقدر يكون من الأطراف وهي ما عدا النفس ويمكن الجواب بأنه أراد بالطرف ما يسمى بذلك عرفا كاليد فيخرج نحو الأنثيين ع ش (قوله أو تابع الخ) أي كمسألة الكف الآتية سم وع ش (قوله أو تابع لمقدر) أي أو هو تابع لماله مقدر (قوله أي لأجل الجناية الخ) تفسير لطرف وقوله عليه راجع إليه قول المتن: ( مقدره) أي الطرف وكان الأنسب لقول الشارح المار أو تابع الخ ولقوله الآتي أو متبوعة أن يزيد هنا أو مقدر متبوعه (قوله مضمونة الخ) خبر تكون (قوله بطوله) قيد به لأنه إذا لم يكن كذلك كان الجرح في أنملة واحدة مثلا فحكومته شرطها أن تنقص عن دية الأنملة ع ش (قوله وجرح بطنها أو ظهرها) أي الكف نهاية (قوله عن دية الخمس) أي الأصابع الخمس (قوله وجرح الرأس عن أرش موضحة) لأنه لو ساواه ساوى أرش الأقل أرش الأكثر ولو اعتبر ما فوق الموضحة كالمأمومة فقد تساوي الموضحة أو تزيد فيلزم المحذور المذكور سم على حج ع ش (قوله فإن بلغه) أي أرش الموضحة وقوله نقص سمحاق الخ فاعل بلغ وقوله نقص كل الخ جواب الشرط (قوله منهما) أي من نقص السمحاق ونقص المتلاحمة عنه أي عن أرش الموضحة.
(قوله ونقص السمحاق الخ) كان الظاهر ونقص المتلاحمة عن السمحاق إذ السمحاق أبلغ من المتلاحمة رشيدي وهذا مبني على أنه بصيغة الماضي معطوف على نقص كل منهما عنه وأما إذا كان مصدرا معطوفا على كل منهما الخ كما جرى ع ش فلا إشكال عبارته قوله ونقص السمحاق الخ أي نقص ما يقدره فيما نقص من السمحاق عما يقدره فيما نقص من المتلاحمة لأن واجب السمحاق أكثر من واجب المتلاحمة اه‍ ولكن التعليل ظاهر فيما جرى عليه الرشيدي (قوله أو متبوعه) عطف على ذلك العضو (قوله أكثر من أقل متمول) أي مما له وقع كربع بعير مثلا ع ش (قوله على الأوجه) كذا في المغني (قوله المحذور السابق) أي في قوله لئلا تكون الجناية الخ وقوله ولا تابع لمقدر أي ولا هو تابع الخ ع ش (قوله كما مر) لعل الكاف بمعنى اللام ومراده تعليل لزوم ما زاده بما زاده أو لا عقب قول المصنف له مقدر (قوله وظهر) قد يقال الظهر يتصور فيه الجائفة كالبطن سم وع ش (قوله في الأولى أو متبوعه الخ) انظر أي أولى وأي ثانية مع أن الذي انتفى عنه التقدير والتبعية للمقدر شئ واحد رشيدي وع ش (قوله أو متبوعه في الثانية الخ) يتأمل معنى هذا الكلام فإن الفرض أنه ليس تابعا لمقدر فلا متبوع له فكيف يصح أن الشرط أن
(٤٨٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الدية (2)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483