حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٩
وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق ولا يلزم العوض انتهت اه‍ سم (قوله فقال) أي غير البلقيني (قوله لا توارث بينهما الخ) أفتى بجميع ذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى سم ونهاية (قوله إلا في الطلاق) أي لحوقه وفيه مسامحة لما مر من أنه تجب لها السكنى ويأتي من أنه لا يحد بوطئها اه‍ ع ش (قوله فيها) أي العدة (قوله بغير شبهة) إلى الفصل في المغني إلا قوله لغيره (قوله كإن كان سيدها الخ) انظر ما دخل تحت الكاف ولعل الكاف استقصائية كما هو صريح صنيع الروض وشرح المنهج اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) أي في الطلاق البائن وغيره وفي معاشرة الأجنبي وغيره (قوله لتعذر قطعها) أي عدة الحمل الخ قول المتن: (ولو نكح معتدة بظن الصحة الخ) فإن قيل هذه المسألة مكررة لذكرها في قول المتن سابقا ولو نكحت في العدة الخ أجيب بأنها ذكرت هنا لبيان وقت انقضاء العدة الأولى وهناك لتصوير عدتين من شخصين اه‍ مغني قول المتن: (معتدة) أي عن طلاق بائن أو رجعي اه‍ ع ش (قوله لحصول الفراش الخ) ومر أنه إذا زال الفراش بالتفريق أي أو بنية عدم العود إلى المعاشرة تبنى على ما مضى اه‍ كردي (قوله وهو الا ثبت) أي كونه وجها ع ش وسم (قوله وجزم به) أي بكون الخلاف وجها اه‍ مغني (قوله عن الأولى) أي العدة الأولى عبارة النهاية والمغني عن الأول اه‍ أي الزوج الأول وهو الأنسب.
(قوله بها) أي الرجعة (قوله فإنها تبنى الخ) أي فتكتفي بما بقي وإن قل كقرء عن الطلاق الأول والثاني اه‍ ع ش قول المتن: (بعد الوضع) لم يذكره في المحرر ولا في الروضة فكان الأولى حذفه اه‍ مغني قول المتن: (ثم نكحها الخ) اقتضى صحة النكاح المختلعة في عدته وهو المذهب. تتمة لو أحبل امرأة بشبهة ثم نكحها ومات أو طلقها بعد الدخول هل تنقضي عدة الشبهة وعدة الوفاة أو الطلاق بالوضع لأنهما من شخص واحد أو بالأكثر منه ومن عدة الوفاة في الأولى وعدة الطلاق في الثانية وجهان أوجههما كما قال شيخنا الأول ولو طلق زوجته الأمة ثم اشتراها انقطعت العدة في الحال على ظاهر المذهب وحلت له ويبقى بقية العدة عليها حتى يزول ملكه فحينئذ تقضيها حتى لو باعها أو أعتقها لا يجوز تزويجها حتى تنقضي بقية العدة قاله المتولي وغيره اه‍ مغني قول المتن: (ثم طلقها) أي أو خالعها ثانيا اه‍ مغني (قوله من العدة الأولى) أي من عدة الخلع اه‍ ع ش (قوله لو فرض بقية شئ) أي مع أن المفروض ممتنع اه‍ كردي (قوله بالنكاح والوطئ بعده) قضيته إن مجرد النكاح لا ترتفع به وعلى هذا يتضح قوله الآتي بنت على ما سبق من الأولى الخ فتأمله اه‍ سم عبارة المغني واحترز بقوله ووطئ عما إذا طلق قبل الوطئ فإنها تبنى على العدة الأولى ولا عدة لهذا الطلاق وعليه فيه نصف المهر فقط لأنه نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطئ فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية اه‍ (قوله ومن ثم لو لم يوجد وطئ الخ) فلو اختلفا في الوطئ وعدمه صدق منكره على قاعدة أن منكر الوطئ يصدق إلا فيما استثنى اه‍ ع ش.
فصل في عدة الوفاة (قوله في الضرب الثاني) إلى قول المتن أو بائن في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى أن
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483