حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٨
بزمن انقطاع الخ) ويحتمل اعتبار أوله لأنه بانقطاعه تبين أنه حيض من أوله اه‍ سم (قوله قبله) أي زمن الانقطاع (قوله أو بزمن الخ) عطف على قوله بزمن انقطاع الخ الواقع خبرا لأن (قوله هنا) أي في العدة وقوله فيما لو باع الخ متعلق بضمير به الراجع للخلاف قال السيد عمر هنا به كذا في النسخ وفي أصل الشارح بخطه ببنائه بدل هنا به اه‍ (قوله الأول) خبر قوله وقياس الخ والمراد بالأول أن العبرة بزمن الانقطاع (قوله وفي أن العبرة الخ) عطف على في أن العبرة الخ بإعادة الجار (قوله وإنه الخ) أي وثبوت أن الحيض المرئي في زمن الخ (قوله أو يكفي الخ) عطف على قوله بثبوت الخ أو على قوله العبرة في البلوغ الخ باعتبار المعنى أي ويتردد النظر في أنه هل يشترط في البلوغ ثبوت ما ذكر بالبينة أو يكفي إخبار الخ (قوله بذلك) متعلق بالاخبار وقوله كله أي بأن المرئي حيض وأنه في زمن الخ وأنه انقطع الخ (قوله الأول) أي اشتراط ثبوت تلك الثلاثة (قوله إن من صدقها) أي ذات الدم (قوله في حقه) أي من صدقها (قوله في اليأس) إلى قوله كذا قالوه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويعتبر أقلهن إلى المتن وقوله أقصاها خمس وثمانون. (قوله عادة) المناسب سن يأس فتأمل (قوله باعتبار ما يبلغا الخ) وإلا فطوف نساء العالم غير ممكن اه‍ مغني قول المتن: ( قلت ذا القول أظهر) وعليه هل المراد نساء زمانها أو النساء مطلقا قال الأذرعي إيراد القاضي وجماعة يقتضي الأول وكلام كثيرين أو الأكثرين يقتضي الثاني انتهى وهذا الثاني هو الظاهر اه‍ مغني وتقدم في الشارح ما يوافقه (قوله وحدوده) كذا فيما أطلعناه من النسخ بدالين بينهما واو ولعله من تحريف الناسخ بتقديم الواو ضمير الجمع عبارة ع ش قوله وحدوده باعتبار الخ معتمد اه‍ (قوله خمس وثمانون) عبارة المغني واختلفوا في سن اليأس على ستة أقوال أشهرها ما تقدم وهو اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون وقيل سبعون وقيل خمسة وثمانون وقيل تسعون وقيل غير العربية لا تحيض بعد الخمسين ولا تحيض بعد الستين إلا قرشية اه‍ (قوله وتفصيل طرو الحيض) أي بعد سن اليأس اه‍ ع ش. (قوله بها) أي بذات الدم بعد سن اليأس اه‍ كردي (قوله غيرها) أي ممن اعتدن بعد سن اليأس بالأشهر عبارة ع ش قوله غيرها أي من معاصريها ومن بعدهم اه‍ (قوله كذا قالوه) عبارة النهاية كما قالوه اه‍ (قوله وفيه إشكال مر مع جوابه الخ) عبارته هناك ولو اطردت عادة امرأة أو أكثر بمخالفة شئ مما مر لم تتبع لأن بحث الأولين أتم وحمل دمها على الفساد أولى من خرق العادة المستمرة وقد يشكل عليه خرقهم لها برؤية امرأة دما يعد سن اليأس حيث حكموا عليه بأنه حيض وأبطلوا به تحديدهم له بما مر وقد يجاب بأن الاستقراء وإن كان ناقصا فيهما لكنه هنا أتم بدليل عدم الخلاف عندنا فيه بخلافه ثم لما يأتي من الخلاف القوي في سنه اه‍ بحذف (قوله وهل يقبل الخ) عبارة النهاية ولو ادعت بلوغها سن اليأس لتعتد بالأشهر صدقت في ذلك ولا تطالب ببينة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ قال ع ش قوله صدقت في ذلك ومعلوم أن الكلام حيث لم تقم عليها بينة بخلاف ما قالته اه‍ (قوله جزم بعضهم بالأول) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويرد عليه نظر الشارح وأجيب عنه بأن ثبوت السن هنا وقع تابعا لدعوى عدم الحيض والاعتداد بالأشهر ويغتفر في ثبوت الشئ تابعا ما لا يغتفر في ثبوته مقصودا كما في نظائر معلومة اه‍ سم وفي النهاية نحوه (قوله إذ الشارع الخ) الأوضح بأن الشارع الخ.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483