حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٨٧
المحكية في النهاية عن إفتاء والده اه‍ سيد عمر عبارة سم. قوله ومنه ما لو قال الخ انظر ما اللفظية في هذا اه‍ (قوله كما إذا دخل على صديقه وهو يتغدى الخ) قد يقال قضية هذا الكلام أن هذا عند الاطلاق وإن المراد أن اليمين ليست محمولة فيه على الحال وحينئذ فهذا ليس مما نحن فيه من أنه إذا نوى التقييد لم يقبل ظاهرا إلا بقرينة فكيف قيد ما نحن فيه بغير ذلك كما أفاده قوله قبل ثم ما ذكر الخ فتأمله اه‍ سم (قوله ما يؤيده) أي الثاني (قوله ما يؤيد الأول) هو قوله لم يقع إلا باليأس اه‍ ع ش (قوله أقر) إلى الفصل في النهاية (قوله ثم أنكر) أي أصل الطلاق (قوله كظننت وكيلي) إلى قوله ثلاثا يعني فأقررت على ذلك الظن وقوله فأفتيت بخلافه أي بأن ما وقع لم يكن طلاقا أو الخلع لم يكن ثلاثا فكان الظن فاسدا فالاقرار كذلك اه‍ كردي (قوله وصدقته) أي صدقت الزوج فيما ادعاه من بيان خلاف تطليق الوكيل أو خلاف ظنه وقوله أو أقام به أي بالخلاف المذكور اه‍ كردي.
فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها (قوله ونحوها) أي غيرها والمشابهة بين الأزمنة وما ذكر معها في مجرد أن كلا مستقل وإلا فلا مشابهة بين الزمان والطلاق فيما لو قال إن طلقتك فأنت طالق ولو قال وما يتبعه لسلم من ذلك اه‍ ع ش (قوله أو في رأسه) أو دخوله أو مجيئه أو ابتدائه أو استقباله أو أول أجزائه نهاية ومعنى قول المتن: (بأول جزء) أي معه وهو أول ليلة منه نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله ثبت في محل التعليق) فلو علق ببلده وانتقل إلى أخرى ورأي فيها الهلال وتبين أنه لم ير في تلك لم يقع الطلاق بذلك قاله الزركشي وظاهر كما قال شيخنا أن محله إذا اختلفت المطالع اه‍ مغني وقوله وظاهر الخ كذا في النهاية قال ع ش قوله وظاهر كما قال الخ معتمد اه‍ (قوله على ما بحثه الخ) عبارة النهاية كما بحثه الخ (قوله كونه) فاعل ثبت والضمير لأول جزء (قوله وعليه) إلى المتن في النهاية (قوله وعليه) أي ما بحثه الزركشي (قوله بينه) أي تحقق أول الشهر إذا علق به الطلاق حيث اعتبر فيه محل التعليق (قوله لا منه) عطف على إليه (قوله إن الحكم) لعل المراد به وجوب الصوم (قوله بذاته) يعني الصائم اه‍ رشيدي (قوله فنيط الحكم) لعل المراد به ثبوت أول الشهر (قوله بخلافه هنا) انظر ما المراد بالحكم هنا ولعل الأولى أن يقول بخلاف حل العصمة فإنه غير متقيد بمحل فروعي الخ (قوله الذي هو السبب) صفة التعليق (قوله وذلك) أي قول المتن وقع بأول جزء اه‍ ع ش (قوله لصدق ما علق به حينئذ) عبارة المغني والأسني والنهاية لتحقق الاسم بأول جزء منه اه‍ (قوله حتى في الأولى) هي قوله في شهر كذا اه‍ ع ش (قوله يقع) أي الطلاق بحصوله أي الدخول في أولها أي الدار والجار متعلق بالضمير. (قوله فإن أراد الخ) عبارة المغني والأسني في شرح فيعجز أول يوم منه فإن أراد وسطه أو آخره وقد قال أنت طالق في شهر كذا أو أراد من الأيام أحد الثلاثة الأول منه وقد قال أنت طالق غرته دين لاحتمال ما قاله فيهما ولان الثلاثة الأول غرر في الثانية ولا يقبل ظاهرا وإن قال أردت بغرته أو برأسه المنتصف مثلا لم يدين وإن قال أنت طالق في رمضان مثلا وهو فيه طلقت في الحال وإن قال وهو فيه أنت طالق في أول رمضان أو إذا جاء رمضان فتطلق في أول رمضان القابل اه‍ (قوله ما بعد ذلك) أي ما بعد الجزء الأول فيما لو قال أنت طالق في شهر كذا ما لو قال ذلك في غيره فلا لعدم احتمال لفظه لغير الأول وعبارة سم على حج قوله فإن أراد ما بعد ذلك هو صادق بما لو أراد اليوم الأخير أو آخر اليوم الأخير وقد قال في أوله ولعله غير مراد في مثل هذا إذ لا وجه للتديين حينئذ اه‍ أقول خرج بقوله في مثل هذا ما لو قال أنت طالق في أول الشهر ثم قال أردت بالأول النصف الأول من الشهر بمعنى الوقوع في آخر جزء من الخامس عشر مثلا فينبغي تديينه لاحتمال اللفظ لما قاله اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله فأراد
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483