حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٥
أي فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه لم يمل طبعه لواحد منهما اه‍ ع ش (قوله فهو منفي عنهما) زاد النهاية وقد بان أن الثاني نكحها حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطئ شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من الزنى وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قاله الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب وفيه الجمع المار اه‍ وكذا في سم عن شرح الروض ومر مثله عن المغني قال ع ش يؤخذ من هذا جواب السؤال عن حادثة هي بكر وجدت حاملا وكشف عليها القوابل فرأوها بكرا هل يجوز لوليها أن يزوجها بالاجبار أم لا وهو أنه يجوز تزويجها بالاجبار لاحتمال إن شخصا حك ذكره على فرجها فأمنى ودخل منيه في فرجها فحملت منه من غير زوال البكارة فهو غير محترم فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل واحتمال كونها زنت وعادت البكارة والتحمت فيه إساءة ظن بها فعملنا بالظاهر من أنها بكر مجبرة وإن لوليها أن يزوجها بالاجبار اه‍. (تتمة) ولو وطئ معتدة عن وفاة بشبهة فأتت بولد يمكن كونه لكل منهما ولا قائف أو هناك قائف وتعذر إلحاقه انقضت بوضعه عدة أحدهما وبقي عليها الأكثر من ثلاثة أقراء ومن بقية عدة الوفاة بالأشهر فإن مضت الأولى قبل تمام الثانية فعليها إتمامها لاحتمال كونه من الأول مغني وروض مع شرحه.
فصل في تداخل العدتين (قوله في تداخل العدتين) أي وفيما يتبعه من نحو عدم صحة الرجعة زمن وطئ الثاني اه‍ ع ش (قوله بمعنى كان) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله رجعية أو بائنا وقوله إجماعا إلى دون ما بعدها وقوله وهي ممن تحيض حاملا وقوله لا بعده مطلقا وإلى الفصل في النهاية إلا قوله إجماعا إلى دون ما بعدها وقوله عطف أخص إلى المتن وقوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله استئناف إلى المتن (قوله جاهلا بإنها المطلقة) كأن نسي الطلاق أو ظنها زوجته الأخرى اه‍ مغني قول المتن: (أو عالما) أي أو جاهلا لا يعذر اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي العالم بذلك في البائن (قوله فيها) أي البقية (قوله وهي ممن تحيض حاملا) ليس بقيد كما يفيده كلام المغني والنهاية ونبه عليه ع ش والرشيدي (قوله أي دخلت الأقراء الخ) سواء أرأت الدم أم لا نهاية ومغني (قوله لأن كلامها) أي الروضة مفرع على الضعيف وهو عدم التداخل نهاية ومغني (قوله كما بينه النشائي) بفتح النون نسبة إلى النشا المعروف انتهى انساب السيوطي اه‍ ع ش (قوله لاتحاد صاحبهما) تعليل للمتن (قوله بها) أي بالأقراء (قوله ويكون) أي وضعه (قوله لا بعده) عطف على قبله وقوله مطلقا أي في الرجعي وغيره قول المتن: (إن كان الحمل الخ) أي وكانت تعتد بالأقراء عن طلاق رجعي اه‍ مغني (قوله فلا يراجع) أي قبل الوضع (قوله لوقوعه) أي الوضع عنه أي الوطئ عبارة المغني بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت بالوطئ اه‍ (قوله ويرده الخ) فيه تأمل (قوله ما تقرر) أي في قوله ويكون واقعا عنهما اه‍ ع ش (قوله عطف أخص) فيه إن عطف الأخص لا يكون بأو فلا بد من حمل الشبهة على ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا وقد يجاب عنه بأن المراد أنه عطف أخص بالنظر لمفهوم اللفظ
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483