حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٦١
(قوله قال القاضي الخ) التحقيق ما قاله القاضي كما علمت نعم قد يشكل بالمسألة السابقة فإن المفرد المحلى باللام للعموم إلا أن يقال أن من نص في العموم بخلاف المحلى باللام فإنه محتمل اه‍ سيد عمر (قوله من كان منكن الخ) كذا في أصله بخطه وتوجيه تذكير الضمير باعتبار لفظ من وقوله فهي يقتضي التوحيد قد يمنع الاقتضاء لأن من يراعي لفظها في ضميرها ونحوه سم وهذا المنع في غاية الاتجاه بل يصح إفراد الضمير مع ملاحظة معنى من لأن المرجع كل فرد لا مجموع الافراد ألا ترى أنك تقول أي رجل يأتيني فله درهم ولا تقول فلهم درهم فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله أو متحلقات) عطف على صفا اه‍ سم (قوله وهو الأوجه) أي الوقوع على واحدة (قوله قال) أي القاضي (قوله فإن قال من كان منكن الخ) أي وهن متحلقات (قوله على ما مر عنه) أي عن القاضي آنفا (قوله مع التوقف) أي لأن قوله من وإن شملت الكل لكن قوله فهي يقتضي التوحيد فليكن كالأولى.
فصل في الاستثناء (قوله لوقوعه في القرآن) إلى التنبيه في النهاية (قوله وكذا) أي كالاستثناء التعليق الخ عبارة النهاية ومثل الاستثناء بل يسمى استثناء شرعيا التعليق بالمشيئة الخ وعبارة المغني ثم الاستثناء على ضربين ضرب يرفع العدد لا أصل الطلاق كالاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها وضرب يرفع أصل الطلاق كالتعليق بالمشيئة وهذا يسمى استثناء شرعيا لاشتهاره في العرف قال بعض المحققين وسميت كلمة المشيئة استثناء لصرفها الكلام عن الجزم والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا الله اه‍ (قوله ما عدا الاستغراق) أي وأما هو فيشترط عدمه في النوع الأول أعني الاخراج بنحو إلا وأما النوع الثاني أعني التعليق بالمشيئة وغيرها فيكون مستغرقا غالبا اه‍ كردي (قوله بخلاف ابن عباس الخ) فإنه حكى عنه جواز انفصال الاستثناء إلى شهر وقيل سنة وقيل أبدا قول المتن: (سكتة تنفس الخ) أي بالنسبة لحال الشخص نفسه لكن ينبغي ما لم يطل على خلاف العادة كذا في هامش المغني وسيأتي عن شرح الارشاد ما يوافقه (قوله ولا ينافيه) أي قولهم والسكوت للتذكر اه‍ ع ش (قوله لأنه قد يقصده الخ) لا حاجة إلى هذا التكلف بل قد يقصد معينا ثم ينسى ثم يتذكر سيد عمر وسم (قوله إجمالا الخ) يفيد أن المراد بالاستثناء في قول المصنف ويشترط أن ينوي الاستثناء الخ إجماله لا تفصيله (قوله وذلك) إلى قوله فإن قلت في المغني (قوله
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483