حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٤
نعم المبعضة لا بد في الفسخ الخ) هذا إنما يأتي على ما تقدم فيما لو قبض بعض المهر عن ابن الصلاح من امتناع الفسخ أما على المعتمد الذي تقدم عن غيره من جوازه فلها وحدها الفسخ وكذا للسيد وحده ويجري ذلك في سيدي قنة فلكل وحده الفسخ لأن غايته أنه فسخ ببعض المهر وهو جائز م ر اه‍ سم. وفي النهاية وكذا في ع ش عن الزيادي ما يوافقه. (قوله فيها) أي في صورة المهر ع ش وسم. (قوله بأن يفسخا الخ) أي بعد أن يأذن لهما القاضي في الفسخ أخذا مما مر من قول المصنف فيفسخه أو يأذن لها فيه ومن قول الشارح هناك فلا ينفذ منها قبل ذلك الخ. قول المتن: (وله أن يلجئها الخ) عبارة المغني وعلى الأول لا يلزم السيد نفقتها إذا كانت بالغة عاقلة ولكن له أن يلجئها الخ اه‍. (قوله إنها كالقنة فيما ذكر) أي في عدم فسخ السيد وقوله: إلا في إلجاء السيد الخ لا حاجة إليه لأن السيد لا تلزمه نفقة مكاتبته إلا أن يصور ذلك بما لو عجزت المكاتبة عن نفقة نفسها اه‍ ع ش. (قوله ولو أعسر الخ) عبارة النهاية ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها ولا بيعها من نفسها فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال. قال القمولي: ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال، فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى للمصلحة وعدم الضرر اه‍. وفي المغني والروض مع شرحه مثلها إلا قوله: قال القمولي الخ. قال ع ش: قوله من بيت المال أي فإن لم يكن فيه شئ أو منع متوليه فينبغي أن يجبر على تزويجها للضرورة. وقوله: بالتزويج أولى الخ لعل المراد أن الحاكم يزوجها لأن الفرض غيبة سيدها سم على حج اه‍. (قوله قال أبو زيد الخ) في اقتصاره على نقل مقالة أبي زيد وتقريرها إشعار باعتمادها وهو غريب وفي الروضة بعد ذكر مقالة أبي زيد ما نصه: وقال غيره لا يجبر عليه بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها. قلت: هذا الثاني أصح فإن تعذرت نفقتها بالكسب فهي في بيت المال انتهى. وجزم في الروض بما صححه النووي ثم رأيت الشارح في نفقة الرقيق جزم به أيضا ثم رأيت المحشي سم تعقب كلامه هنا بما في الروض وشرحه وبكلامه في نفقة الرقيق اه‍ سيد عمر.
فصل في مؤن الأقارب (قوله في مؤن الأقارب) إلى قوله: وهل يشترط في النهاية إلا قوله: وهل يلحق إلى وذلك لعموم الأدلة وكذا في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى لقوله (قوله الحر أو المبعض) خرج به الرقيق فإن لم
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483