حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٧
قول المتن: (ترثه) إنما عبر به دون يتوارثان تنبيها على أنها لو ماتت لا يرثها وهو كذلك اه‍ مغني (قوله بشروط الخ) أحدها كون الزوجة وارثة فلو أسلمت بعد الطلاق فلا ثانيها عدم اختيارها فلو اختلعت أو سالت فلا ثالثها كون البينونة في مرض مخوف ونحوه ومات بسببه فإن برئ منه فلا رابعها كونها بالطلاق لا بلعان وفسخ خامسها كونه منشأ ليخرج ما إذا أقر به سادسها كونه منجزا اه‍ مغني (قوله وبه) أي بالقديم (قوله طلق امرأته الخ) أي طلاقا بائنا اه‍ زيادي (قوله من ربع الثمن) أي لأن زوجاته كن أربعا اه‍ ع ش (قوله به) أي بطلاقها الفرار أي من إرثها (قوله كره الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله بنفع الحليلة) تنازع فيه تردد وجزم وقوله بأن هذا متعلق لفرقهم والإشارة إلى الإرث.
فصل في تعدد الطلاق (قوله وما يتعلق بذلك) أي من قصد التأكيد أو الاستئناف وغير ذلك اه‍ ع ش قول المتن: (قال طلقتك الخ) أي لو قال شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة طلقتك الخ اه‍ مغني (قوله أو نحو ذلك) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى قوله ولو قال أنتما في النهاية إلا قوله واستشكل إلى المتن (قوله أو نحو ذلك الخ) أي وإن لم يخاطبها كقوله هذه طالق اه‍ مغني (قوله جواز تفسيره به) أي تفسير اللفظ بالعدد أي بالمصدر العددي كأن يقال أنت طالق ثلاث تطليقات فإن ثلاث تطليقات تفسير لطالق اه‍ كردي (قوله واستشكل) أي كون الوقوع قطعيا (قوله بل ليس بصحيح) يمكن أن يوجه عدم الصحة بأن ما ذكر نذر اعتكاف لا اعتكاف والنذر صيغة التزام يدخلها الصريح والكناية سيد عمر وسم (قوله والذي يتجه في لفرق الخ) قد يناقش في هذا الفرق بأنه لاخفاء أن معنى كونه نوى أياما أنه نوى الاعتكاف في تلك الأيام والاعتكاف في تلك الأيام غير خارج عن حقيقة الاعتكاف كعدم خروج العدد عن حقيقة الطلاق فليتأمل اه‍ سم أقول الأولى في المناقشة أن يقال إن حقيقة الطلاق الشرعية العدد خارج عنها أيضا إذ هي ليست إلا حل عصمة النكاح والعدد من عوارضها كسائر المعدودات وهذا كله على سبيل التنزل أن كلامهم المستشكل مفروض في الاعتكاف والحق أنه مفروض في نذره كما أسلفناه آنفا اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن المراد من عدم خروج التعدد عن الحقيقة الشرعية أن يكون له في الشرع عدد معين لا يتجاوز عنه كما أفاده التعليل وهذا موجود في الطلاق دون الاعتكاف (قوله لم يربطها) الأولى تذكير ضمير المفعول. (قوله للخبر الصحيح أن ركانة الخ) كأن مبنى الاستدلال أن المراد بكونه طلقها البتة أنه طلقها بصيغة البتة فليتأمل اه‍ سم وأقره ع ش ورشيدي وعقبه السيد عمر بما نصه ولك أن تقول إن الحديث ليس صريحا ولا ظاهرا فيما ذكر من أن الطلاق وقع بصيغة البتة التي هي من صيغ الكناية ولعله أشار إلى ذلك بقوله فليتأمل والأولى أن يقال إن ما ذكر ليس دليلا على خصوص الكناية بل على عموم أنه إذا أوقع طلاقا صريحا كان أو كناية ونوى عدد أو لم يتلفظ به أنه يقع والحديث حينئذ واضح الدلالة على ذلك وإن جوز أن يكون تطليق ركانة بلفظ صريح إذ لا فرق بينه وبين الكناية إلا في إفادة حل العصمة فإن الأول نص فيه والثاني محتمل وأما ما نواه من العدد فهما متساويان في عدم إفادته فحيث صح
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483