حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٩
وإن أوهم كلام المصنف جريان الخلاف فيه وأما في حالة أخذ الدية فعلى الأصح لأنه لم يستوف في مقابلته شئ يتخيل اندراجه فيه اه‍. (قوله مثلها) أي الكف المقطوع (قوله بفتح شينه) أي وبفتحها في المضارع أيضا ويقال بضم شينه ببنائه للمفعول رشيدي وع ش. (قوله مما مر) أي فيما لو قطع كامل ناقصة. تتمة لو قطع من له ستة أصابع أصلية يدا معتدلة لقط المعتدل خمس أصابع وأخذ سدس دية وحكومة خمسة أسداس الكف ويحط شئ من السدس بالاجتهاد ولو التبست الزائدة بالأصلية فلا قطع فإن لقط خمسا كفاه ويعزر ولو قطع ذو الست أصبع معتدل قطعت أصبعه المماثلة للمقطوعة وأخذ منه ما بين خمس دية اليد وسدسها وهو بعير وثلثان لأن خمسها عشرة وسدسها ثمانية وثلث والتفاوت بينهما ما ذكرناه ولو قطع معتدل اليد ذات الست الأصلية قطع يده وأخذ منه شئ للزيادة المشاهدة فإن قطع أصبعا منها فلا قصاص عليه لما فيه من أخذ خمس بسدس بل يجب عليه سدس دية وإن قطع إصبعين منها قطع صاحبها منه أصبعا وأخذ ما بين خمس دية وثلثها وهو ستة أبعرة وثلثان وإن قطع ثلاثا منها قطع منه إصبعان وأخذ ما بين نصف دية اليد وخمسها وهو خمسة أبعرة ويقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة كما جزم به ابن المقري وجرى عليه البغوي في تعليقه إذ لا تفاوت بين الجملتين بخلاف من له ست أصابع لا يقطع بمن له خمس كما مر لوجود الزيادة في منفصلات العدد وتقطع أنملة من له أربع أنامل بأنملة المعتدل مع أخذ ما بين الثلث والربع من دية أصبع وهو خمسة أسداس بعير لأن أنملة المعتدل ثلث أصبع وأنملة القاطع ربع أصبع وإن قطعها المعتدل فلا قصاص ولزمه ربع دية أصبع وإن قطع منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملة وأخذ منه ما بين ثلث ديتها ونصفها وهو بعير وثلثان مغني.
فصل في اختلاف مستحق الدم (قوله في اختلاف) إلى قول المتن أو يديه في المغني إلا قوله ومثله وارثه وقوله وإن قال إلى وهي يمين واحدة وإلى الفصل في النهاية إلا أنه خالف في محل سأنبه عليه وإلا قوله فعليه تختلف المرأة والرجل وقوله نظير ما مر وقوله واتحد الكل إلى المتن (قوله ومثله وارثه) أي الجاني وأما وارث المجني عليه فداخل في مستحق الدم ع ش (قوله مثلا) أي أو هدم على شخص جدارا مغني (قوله على هيئة الموتى) أي التكفين مغني (قوله حين القد) أي مثلا (قوله وادعى الولي حياته) أي حياة مضمونة بدليل ما سيأتي في الحلف إذ هو على طبق الدعوى رشيدي (قوله إنه كان حيا مضمونا) أفهم أنه لا يكفي قوله إنه كان حيا لاحتمال أن يكون انتهى إلى حركة مذبوح بجناية ع ش ورشيدي (قوله لا خمسون الخ) عبارة المغني بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين يمينا لأن الحلف تم على القتل وهنا على حياة المجني عليه وسوى البلقيني بين البابين والفرق ظاهر اه‍ (قوله لأنها) أي اليمين هنا على الحياة أي وفي القسامة على الموت مغني (قوله وجبت الدية) أي دية عمد ع ش (قوله فأشبه) يعني هذا الحكم رشيدي (قوله فأشبه ادعاء ردة مسلم) أي في أنه لا يقبل منه لأن الأصل عدمه وقضية التشبيه أنه لا قود عليه للشبهة كما لو سرق مالا وادعى أنه ملكه حيث لا يقطع لاحتمال ما قاله ع ش (قوله وبه) أي بقوله لأن الأصل الخ ع ش (قوله لمقابله) أي مقابل الأظهر القائل بأنه يصدق الجاني لأن الأصل براءة الذمة مغني (قوله وأفهمه التعليل الخ) أي قوله لأن الأصل الخ ع ش ووجه الافهام انتفاء ذلك الأصل فيما يأتي (قوله إن الخ) بيان لبحث البلقيني ع ش (قوله إن محلهما) أي الأظهر ومقابله (قوله صدق الجاني) أي بيمينه ولا شئ عليه ع ش عبارة المغني يقطع بتصديق الجاني اه‍. (قوله وتقبل البينة الخ) أي وتكون مغنية عن حلف الولي وذكر هذا توطئة لما بعده وإن كان معلوما رشيدي عبارة الأنوار وله أن يقيم بينة على الحياة أيضا لسقوط اليمين ووجب القصاص ولو حلف ولا بينة وجب الدية لا القصاص اه‍ (قوله ولهم الجزم الخ) قال في العباب وإن أقاما بينتين تعارضتا اه‍ سم أي فتتساقطان ويبقى الحال كما لو تقم بينة بالحياة فيصدق الولي بيمينه ع ش (قوله حالة القد) متعلق بضمير بها العائد للحياة (قوله إذا رأوه) أي الشهود المقدود (قوله لأنه) أي قولهم المذكور (قوله لازم) المناسب
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483