حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٣١
صورتي ادعاء الولي اندمالا غير ممكن وادعائه سببا مبهما ولم يمكن اندمال في صورتي ادعاء الجاني سراية وادعائه قتله قبل الاندمال (قوله إذا أبهم) أي الولي سم. (قوله ولم يمكن اندمال) قضيته أنه لو أمن الاندمال اختلف الحكم هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم وقد قدمنا عبارة المغني الموافقة لما في شرح الروض (قوله إنه قتله) أي قبل الاندمال (قوله بخلاف دعوى السراية الخ) اعلم أن حاصل قوله وزعم الجاني إلى قوله أما لم يمكن الخ أن الجاني إما يدعي السراية أو قتله قبل الاندمال صورتان وأن الولي أما يدعي اندمالا ممكنا أو سببا معينا أمكن الاندمال أم لا أو سببا مبهما والاندمال ممكن أربع صور يحصل من ضربها في صورتي الجاني المذكورتين ثمانية صور يصدق فيها الولي بيمينه وإن حاصل قوله أما لو لم يمكن إلى المتن أن الولي إما يدعي اندمالا غير ممكن أو سببا مبهما والاندمال غير ممكن صورتان يحصل من ضربهما في صورتي الجاني المارتين أربع صور يصدق الجاني في كل منها بلا يمين إلا في واحدة يصدق فيها بيمين وهي ما إذا ادعى الجاني قتله بعد الاندمال والولي سببا مبهما والاندمال غير ممكن. (قوله كما تقرر) ولو قال الولي للجاني أنت قتلته بعد الاندمال فعليك ثلاث ديات وقال الجاني بل قبل الاندمال فعلى دية وأمكن الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه وسقطت الثالثة بحلف الجاني فحلفه أفاد سقوطها وحلف الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجد زيادة فإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني عملا بالظاهر مغني وروض مع الأسنى قول المتن: (وكذا لو قطع يده الخ) ولو عاد الجاني بعد قطع يده فقتله وادعى أنه قتله قبل الاندمال حتى تلزمه دية وادعى الولي أنه قتله بعده حتى تلزمه دية ونصف صدق الجاني بيمينه لأن الأصل عدم الاندمال ولو تنازعا الولي وقاطع اليدين أو اليد في مضي زمن إمكان الاندمال صدق منكر الامكان بيمينه لأن الأصل عدمه ولو قطع شخص أصبع آخر فداوى جرحه ثم سقط الكف فقال المجروح تأكل من الجرح وقال الجاني من الدواء صدق المجروح بيمينه عملا بالظاهر إلا أن قال أهل الخبرة إن هذا الدواء يأكل اللحم الحي والميت فيصدق الجارح بيمينه مغني وروض مع الأسنى (قوله ومات) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولم يمكن اندمال (قوله سببا آخر لموته الخ) كشرب سم يقتل في الحال مغني (قوله ولم يمكن الخ) قضيته أنه لو أمكن الاندمال اختلف الحكم هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم أقول بل عبارة شرح الروض كالصريح في أن المصدق هنا أي عند الامكان الولي أيضا وتقتضيه عبارة المغني حيث أطلق هنا وحذف قيد ولم يمكن اندمال كما مر (قوله نصف دية) أي أو قطع اليد وقوله كل الدية أي أو القتل أسنى (قوله تصديق الولي) أي بيمينه مغني (قوله استمرار السراية) عبارة المغني عدم وجود سبب آخر وقدم هذا الأصل على أصل براءة الذمة لتحقق الجناية مغني (قوله واستشكل هذا) أي تصديق الولي أنه بالسراية سم (قوله بالذي قبله) أي بما تقدم في مسألة قطع اليدين والرجلين من تصحيح تصديق الولي أنه مات بسبب آخر بشرطه السابق مغني وأسنى وقولهما بشرطه السابق المراد به تعيين السبب مع عدم إمكان الاندمال فتدبر
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483