حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٤
الفصل في النهاية (قوله في وصوله لها) أي إلى حركة مذبوح مغني. (قوله إلى عدلين الخ) فلو لم يوجدا أو تحيرا فهل يقال بالضمان لأنه الأصل أولا فيه نظر ويحتمل أن يقال تجب دية عمد دون القصاص لأنه يسقط بالشبهة ع ش قول المتن: (إليها) أي حركة مذبوح مغني قول المتن: (بعد جرح) أي من الأول مغني قال ع ش الجرح هنا بفتح الجيم لأنه مثال للفعل والأثر الحاصل به جرح بالضم اه‍. (قوله لقطعه أثر الأول الخ) عبارة المغني فعليه القصاص أي أو الدية الكاملة لأن الجراح إنما يقتل بالسراية وحز الرقبة بقطع أثره ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة أو يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام لأن له في الحال حياة مستقرة وقد عهد عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة وعمل بعهده ووصاياه اه‍ وقوله ولا فرق الخ في شرح الروض مثله (قوله وإن علم أنه) أي أن الأول رشيدي أي جرحه. (قوله كإن قطع الخ) عبارة الروض وإن جرحاه جرحا يقتل غالبا كإن قطع أحدهما الساعد والآخر العضد اه‍ (قوله أو أجافاه) من الإجافة (قوله وهو) أي النزع ع ش (قوله لأنه قد يعيش) قال الإمام ولو انتهى المريض إلى سكرات الموت وبدت مخايله لم يحكم له بالموت وإن كان يظن أنه في حالة المقدود وفرقوا بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به وقد يظن ذلك ثم يشفى بخلاف المقدود ومن في معناه مغني (قوله ثم تخالفهما) أي الجريح والمريض عبارة المغني ( تنبيه) قضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه وردته وليس مرادا بل ما ذكراه هنا من أنه ليس كالميت محمول على أنه ليس كالميت في الجناية وقسمة تركته وتزوج زوجاته أما في غير ذلك من الأقوال فهو فيه كالميت بقرينة ما ذكراه في الروضة من عدم صحة وصيته وإسلامه وردته ونحوها وحاصله أن من وصل إلى تلك الحالة بجناية فهو كالميت مطلقا ومن وصل إليها بغير جناية فهو كالميت بالنسبة لأقواله وكالحي بالنسبة لغيرها كما جمع به بعض المتأخرين وهو حسن اه‍.
فصله في شروط القود (قوله في شروط القود) إلى قوله أو قتله في النهاية (قوله بعض شروط أخرى) يوهم أنه أهمل بعضها لم يصرح به ولا يستفاد من كلامه هنا فلعله ما مر في أول الباب من كون القتل عمدا وظلما (قوله يعني حرابته الخ) أي لا يكفي ظن كفره بل لا بد من ظن حرابته أما إذا ظنه ذميا فسيأتي في كلامه أن المذهب وجوب القصاص مغني (قوله أو ذمي) انظر لم صور به مع أن مثله ما لو شك في أنه حربي أو مسلم كما يأتي رشيدي (قوله أو أراد به) أي الظن ع ش (قوله مطلق التردد) يشمل الوهم وظاهر أنه غير مراد رشيدي (قوله أو الإشارة) الأولى تنكيره وتقديمه على قوله أو أراد الخ (قوله لخلاف) لم نطلع عليه عبارة الدميري وهذا أي عدم القصاص على من ظن حرابته مما لا خلاف فيه ثم ذكر محترز ظن الحرابة كما يأتي في الشارح فلم يتعرض لخلاف فيه ع ش (قوله كأن كان الخ) تصوير لظن حرابته (قوله زي الكفار) أي الحربيين ع ش (قوله وإثبات إسلامه) أي القول به (قوله مع هذين) أي التزيي والتعظيم ع ش (قوله مطلقا) أي بدار الحرب وغيرها ع ش (قوله في دار الحرب) خرج به دارنا فيكون ردة ع ش ولعلهم أرادوا بدار الحرب كما يفيده التعليل ما يشمل دار الكفر بأن استولى الكفار على بلاد الاسلام ويحكمون على المسلمين وإليه أشار سم بما نصه قوله بدار الحرب انظر هذا التقييد مع ما يأتي في شرح أو بدار الاسلام اه‍ (قوله الأول) أي التزيي (قوله كذلك) أي سببا لظن حرابته مع بقائه على الاسلام ع ش (قوله على مقالة غيره) أي من عدم الردة مطلقا. (قوله أو محل كلامه الخ) أي ثم وأما هنا فمصور
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483