حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٥
بدار الحرب فلا تناقض وإن كان ضعيفا في نفسه إذ المعتمد عدم الردة مطلقا ع ش (قوله لما تقرر) وهو قوله وكذا تعظيم آلهتهم بدار الحرب كردي أي لمفهومه عبارة الرشيدي أي من احتمال الاكراه اه‍ (قوله بل أولى) أي بل التزيي في دار الحرب أولى لعدم كونه كفرا كردي (قوله أو قتله الخ) عطف على قتل مسلما وضمير المفعول راجع لمسلما بلا قيد ظن كفره أخذا من قوله وإن لم يظن كفره (قوله ولم يعرف مكانه) أي محله في صفهم فإن عرفه ففيه القود كما يأتي عبارة المغني واحترز بقوله ظن كفره عما إذا لم يظنه ففيه تفصيل فإن عرف مكانه وقصده فكقتله بدارنا الخ وإن لم يعرف مكانه ورمى سهما إلى صف الكفار نظر إن لم يعين شخصا أو عين كافرا فأخطأ وأصاب مسلما فلا قود ولا دية وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه وإن عين شخصا فأصابه فكان مسلما فلا قصاص وفي الدية القولان فيمن ظنه كافرا اه‍ بحذف (قوله علم أن في دارهم) إلى قول المتن وفي القصاص في المغني (قوله في دارهم) أي أو في صفهم (قوله عين شخصا) كان المراد به عينه للرمي مثلا أي قصده بالرمي سم (قوله كما يأتي) أي في قوله الصادق الخ (قوله لأنه أسقط) إلى قوله أما إذا عرف في النهاية (قوله لأنه أسقط الخ) أي بمقامه في دار الحرب التي هي دار الإباحة مغني أي أو في صفهم (قوله وثبوتها) أي الدية (قوله في غير ذلك) أي فيما إذا لم يسقط حرمة نفسه بما مر (قوله مطلقا) أي إهدارا مطلقا حتى بالنسبة للكفارة (قوله كما تقرر) أي في شرح وكذا لا دية. (قوله ولو بدارهم) ويحتمل أو بصفهم سم وهو ظاهر كما جزم به ع ش فقال قوله وكان بدارنا أي وليس بصفهم لما يأتي اه‍ (قوله فيلزمه القود) بشرط علم محل المسلم ومعرفة عينه نهاية ومغني (قوله أو بدارهم أو بصفهم الخ) أي أوشك فيه بدارهم الخ سم (قوله لما مر) أي من قوله لوضوح عذره ع ش (قوله أما إذا عرف الخ) محترز قوله ولم يعرف مكانه (قوله مما مر) أي في مبحث حد العمد (قوله لزمه دية مخففة) عبارة المغني فدية مخففة على العاقلة اه‍. (قوله وبقولنا مسلم) أي في قوله إذا قتل مسلم الخ سم (قوله لم نستعن به) فلو استعنا به لم يقتل ثم ظاهره وإن كان المستعين به غير الإمام من المسلمين وهو ظاهر ع ش (قوله ظن كفره الخ) خرج به ما لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده حربيا الخ سم (قوله وغيرهما) أي كذميته (قوله وليس) إلى قوله أما لو عهده في النهاية إلا قوله إن رآه إلى بل الدية وقوله وجهله (قوله عليه زيهم)
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483