حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٣٥
الفصل في النهاية. (قوله ولو قال الخ) عبارة المغني ولو قيل له أطلقت ثلاثا فقال قد كان بعض ذلك فليس إقرارا بالطلاق لاحتمال الخ فلو فسر بشئ من ذلك قبل ولو قيل له إن جاء زيد فامرأتك طالق فقال نعم لم يكن تعليقا ولو قيل له ألك زوجة فقال لا لم تطلق وإن نوى لأنه كذب محض ولو قال لزوجته ما أنت لي بشئ كان لغوا لا يقع به طلاق وإن نوى ولو قال امرأتي طلقها زوجها ولم تتزوج غيره طلقت اه‍ مغني وفي البجيرمي عن القليوبي لو قيل له ألك عرس أو زوجة فقال لا أو أنا عازب فهو كناية عند شيخنا ولغو عند الخطيب اه‍.
(قوله فكذلك) أي لغو (قوله كأنت علي حرام) أي فإنه لا يوقع شيئا إن لم ينو ويوقع واحدة إن نوى فهو مثال لهما وقوله قبل منه أي ظاهرا اه‍ ع ش (قوله لو علقها) أي الطلقة أو الثلاث اه‍ سيد عمر (قوله بفعل) أي لنفسه أو لغيره أو لهما (قوله مع الجهل الخ) أي أو الاكراه. (قوله وفيما لو فعل الخ) أي المعلق بفعله من نفسه أو المبالي (قوله فظن الوقوع) أي وانحلال اليمين (قوله مع شهادة قرينة النسيان له الخ) لم يظهر وجه الشهادة المذكورة ولعل المناسب أن يقول مع شهادة ظن الوقوع بفعله ناسيا بصدقه في هذا الظن أي ظن زوال التعليق (قوله كما مر) أي في شرح ففعله ناسيا للتعليق. (قوله وإنما لم يقبل الخ) أي ظاهرا ويدين اه‍ ع ش. (قوله اللازم له) يغني عنه ما قبله (قوله فقال ثلاثا) خرج به ما لو قال الثلاث أو هي الثلاث فلا طلاق وإن نواه على ما مر في قوله أو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يقع الخ اه‍ ع ش (قوله وإنه مبني على مقدر) قد يقال إذا قدر ما ذكر فأي حاجة للنية اه‍ سيد عمر أقول والمحوج ضعف دلالة المقدر (قوله وإلا) أي وإن انتفى الأمران أو أحدهما (قوله فبان أنها ذلك اليوم بائن) أي لكونه طلقها قبل الدخول ثم جدد بعد ذلك اليوم أو لعدم تزوجها إذ ذاك اه‍ ع ش (قوله وقع عليه الثلاث) أي ظاهرا اه‍ ع ش أو يدين.
فصل في أنواع أخرى من التعليق (قوله بمستحيل) إلى قوله ويأتي في النهاية (قوله بمستحيل) أي إثباتا كما في هذه الأمثلة بخلاف النفي كأن لم تصعدي الخ فإن حكمه الوقوع حالا كما سيصرح به قريبا في شرح قول المصنف والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا اه‍ رشيدي (قوله أي أوجدت الروح فيه مع موته) أي فيصير ميتا حيا حتى يكون من المحال عقلا اه‍ رشيدي أي وأما الاحياء بعد موته فهو من المستحيل عادة لا عقلا (قوله لم يقع في الحال) لأنه لم ينجز الطلاق وإنما علقه ولم توجد الصفة اه‍ كردي (قوله في الحال) لعل التقييد به نظرا لاحتمال وجود المعلق عليه في الثالث فقط. (قوله فاليمين منعقدة الخ) أي حيث قصد منعها من الصعود وإن كان مستحيلا وإلا فلا يكون حلفا ولا يحنث به من علق على الحلف اه‍ ع ش أقول في كون الأولين لا سيما الثاني حلفا نظر (قوله فيحنث بها المعلق على الحلف) أي الذي علق الطلاق على حلفه كأن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن أحييت ميتا فأنت طالق وقع الطلاق المعلق بالحلف في الحال دون الآخر (قوله ويأتي) أي قبيل قول المتن ولو قال لثلاث (قوله لكن لا لما هنا) أي من الاستحالة (قوله بل لأن امتناع الحنث الخ) يؤخذ منه الانعقاد في الطلاق كعلى الطلاق لا أصعد السماء فيحنث بها المعلق على الحلف فليراجع اه‍ سم أقول هذا ظاهر لأن قوله على الطلاق لا أصعد السماء معناه إن صعدت السماء فأنت طالق. (قوله مع تعليقها) أي اليمين بالله (قوله أو بنحو دخوله) عطف على بمستحيل وهو إلى المتن في النهاية إلا قوله وفيه ما فيه (قوله فحمل ساكنا الخ) وإنما لم يحنث بذلك لعدم نسبة الفعل للحالف بخلاف دخوله راكب دابة فإنه يحنث لنسبة الفعل إليه عرفا وإن كان زمامها بيد غيره وينبغي
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483