حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٣٨
قال بأكل بعض اه‍ سم (قوله الحنث بأكل جميعها) وهو كذلك نهاية (قوله وإن الابتلاع أكل) كذا في المغني والنهاية وصوابه وإن الاكل ابتلاع كما نقل من تعبير الزركشي وبه عبر ابن عبد الحق اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قد ينازع في كون كلام المصنف يقتضي هذا ويدعي أن الذي يقتضيه كلامه إنما هو أن الاكل ابتلاع مطلقا فإذا حلف لا يبتلع فأكل حنث لأن التعليق في المتن إنما هو بالابتلاع واقتضى قوله بأكل بعض أنها لو أكلت الجميع حنث اه‍ أقول ويوافق ما قالاه ورود الاعتراض الآتي (قوله مطلقا) أي وجد المضغ أو لا (قوله وهو ما اعتمده شارح الخ) عبارة المغني قال ابن النقيب وهو واضح لكن لم أر من ذكره وقد ينازع فيه إذا ذكر التمرة في يمينه فإن أكلها الخ. (قوله وأكلها الخ) عطف على الفرض (قوله لا حنث كما قالاه الخ) عبارة المغني والنهاية فالذي جرى عليه ابن المقري تبعا لاصله في هذا الباب أنه لو علق طلاقها بالاكل فابتلعت لم يحنث لأنه يقال ابتلع ولم يأكل ووقع له كأصله في كتاب الايمان عكس هذا واختلف المتأخرون فمنهم من ضعف أحد الموضعين ومنهم من جمع وفرق بأن الطلاق مبني على اللغة والبلع لا يسمى فيها أكلا والايمان مبناها على العرف والبلع يسمى فيه أكلا وهذا أولى من تضعيف أحد الموضعين اه‍ وأقرها سم قال الرشيدي قوله بأن الطلاق مبني على اللغة أي أن اضطراب العرف فإن اطرد فهو المبني عليه الطلاق كما سيأتي ومعلوم أن الايمان لا تبنى على العرف إلا إذا اطرد وحينئذ فقد يقال فأي فرق بين البابين اه‍ (قوله وخرج) إلى قوله ولو قال إن لم تعدي في النهاية (قوله فذكرها) أي ثم تصوير هذا إنما يتأتى لو كان ثم المذكورة في المتن من كلام المعلق ولا بخفي أنه ليس كذلك بل ما يقوله المعلق مسكوت عنه في المتن وأن التي فيه إنما هي لبيان اعتبار تأخير الحالف يمين الامساك سم ورشيدي قول المتن: (إن لم تصدقيني) بفتح التاء الفوقية وضم الدال وكسر القاف المخففة أي إن لم تخبريني بالصدق اه‍ بجيرمي قول المتن: (إن لم تصدقيني) أي في أمر هذه السرقة اه‍ مغني قول المتن: (فقالت سرقت ما سرقت) خرج ما لو اقتصرت على أحدهما اه‍ سم. (قوله فإن قال إن لم تعلميني الخ) أي أو أراد ذلك كما هو ظاهر سم أقول لا يحتاج إليه لأنه سيأتي التصريح به في المتن اه‍ سيد عمر قول المتن: (ولو قال إن لم تخبريني الخ) وأما البشارة فمختصة بالخبر الأول السار الصدق قبل الشعور فإذا قال لنسائه من بشرتني منكن بكذا فهي طالق فأخبرته واحدة بذلك ثانيا بعد إخبار غيرها أو كان غير سار بأن كان بسوء أو وهي كاذبة أو بعد علمه به من غيرهن لم تطلق لعدم وجود الصفة نعم محل اعتبار كونه سارا إذا أطلق كقوله من بشرتني بخبر أو أمر عن زيد فإن قيد كقوله من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها كما قاله الماوردي نهاية ومغني وفيهما هنا فروع فراجع قول المتن: (عدد الخ) أي كمائة نهاية ومغني (قوله ولا ينافيه) أي انحصار الخلاص فيما ذكر (قوله قال البلقيني) أي في توجيه عدم المنافاة (قوله لأن ما وقع معدودا) أي كحب الرمانة
(١٣٨)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الأكل (4)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483