حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٥
وقطعها أهدرت لأنه أتلفها بتسليطه وإن لم يخرجها له وقطع يمينه لم يصح استيفاؤه لعدم أهليته ووجب لكل دية وسقطتا مغني وروض مع الأسنى. (قوله قال ذلك) أي أخرج يسارك قول المتن (وقال القاطع) أي المستحق أيضا مغني (قوله وتجب ديتها) إلى قوله أما الأولى في النهاية (قوله ذلك) أي ظننتها اليمين (قوله ما لو قال) أي القاطع المستحق (قوله أما الأولى) أي علمت أنها اليسار الخ (قوله فواضح) عبارة المغني لأنه لم يوجد من المخرج تسليط اه‍ (قوله وأما الثانية) أي دهشت الخ (قوله وأما الثالثة) أي ظننت أنه أباحها الخ (قوله فكمن قتل الخ) أي فهو أي القاطع كمن قتل الخ (قوله وإنما أفاد ظن الإباحة) أي كما تقدم في شرح وإن قال جعلتها عن اليمين الخ سم أي بقوله سواء أظن أنه أباحها (قوله مع جعلها الخ) أي جعل المخرج اليسار عوضا عن اليمين عبارة المغني ويفارق عدم لزومه فيما لو ظن إباحتها مع قصد المخرج جعلها عن اليمين بأن جعلها عن اليمين تسليط بخلاف إخراجها دهشة أو ظنا منه أنه قال أخرج يسارك اه‍ (قوله الاذن) مفعول لتضمن المضاف إلى فاعله (قوله كما مر) أي في شرح فمهدرة (قوله لم يتضمنه الخ) قد يقال هذا لا يظهر في قوله لم أسمع إلا أخرج يسارك أو ظننته قال ذلك فليتأمل سم وقوله قد يقال الخ سالم عما مر آنفا عن المغني (قوله استشكاله) أي كلام المصنف هنا (قوله بأن الفعل) يعني فعل المجني عليه المطابق للسؤال يعني سؤال الجاني (قوله في جميع هذه الصور) أي صور أقوال المخرج المذكورة في المتن والشرح (قوله أو جعلها) عطف على ظن والضمير المستتر للقاطع (قوله بغير الإباحة) أي السابقة في قول المتن وقصد إباحتها وقوله أو القائم مقامها أي السابق هناك بقول الشارح وكنية إباحتها الخ (قوله في ماله) أي القاطع وهو المجني عليه أولا ع ش (قوله وأخذ الدية) مبتدأ وخبره قوله عفو عن قودها والجملة استئنافية (قوله وأخذ الدية ممن قال الخ) أي ولو قال له الجاني خذ الدية عوضا عن اليمين فأخذها وإن كان ساكنا سقط القصاص وجعل الاخذ عفوا عنه كردي (قوله ممن قال له) أي من قاطع يمين مثلا قال لمستحق قودها (قوله ويصدق كل في ظنه وعلمه الخ) عبارة الروض أي والمغني والقول قول المخرج فيما نوى سم.
فصل في موجب العمد (قوله وفي العفو) أي وفيما يتبع ذلك ككون القطع هدرا فيما لو قال رشيدا قطعني ع ش (قوله سنة مؤكدة) أي مطلقا بمال وبدونه (قوله أي لمخالفته الامر) أي مع عدم رجوعه عن القتل المتضمن ذلك الرجوع التوبة عن المخالفة والندم عليها سم (قوله ولم يقره الخ) أي لأن قوله فهو في النار أي على هذا الاباء إنكار عليه سم (قوله بفتح الجيم) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قوله فتأمله في النهاية (قوله المضمون) أخرج نحو الصائل والمراد بالمضمون المستوفي للشروط ع ش (قوله يقودون الجاني
(٤٤٥)
مفاتيح البحث: القتل (2)، العفو (1)، الظنّ (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483