حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٦٩
قوة أنت طالق إن شاء الله فتأمله اه‍ سيد عمر (قوله فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات الخ) أي فإنه يقع الطلاق هذا صريح هذا الكلام وصرح به القوت فانظر ذلك مع قول الروض وشرحه وكذا الحكم لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فتطلق إن لم توجد مشيئته لا إن وجدت مشيئته ولا إن مات وشك في مشيئته كما لو قال إلا أن يشاء الله انتهى اه‍ سم وقوله مع قول الروض وشرحه الخ تقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله ولم تعلم مشيئته) أي وجودا وعدما (قوله فإن ذكر شيئا اعتمد قوله) انظر ما المراد بالشئ الذي إذا ذكره اعتمد قوله فإنه لم يظهر فرق بين توجيهي الأصح ومقابله في أن المعنى إلا أن يشاء عدم طلاقك وغاية الامر أن الأصح يقول لما كان الطلاق معلقا على عدم المشيئة ولا اطلاع لنا عليه منعنا الوقوع للشك فيه ومقابله يقول قوله أنت طالق صريح في الوقوع وقوله إلا أن يشاء رفع له ولم نعلم به فعملنا بالأصل اه‍ ع ش (قوله إلا أن يسبقني الخ) أي إلا إن قدر سبحانه وتعالى علي بفعله اه‍ ع ش.
فصل في الشك في الطلاق وما يتبع ذلك من نحو الاقراع بين الزوج والعبد قال النهاية والمغني والشك في الطلاق كما سيأتي ثلاثة أقسام شك في أصله وشك في عدده وشك في محله كمن طلق معينة ثم نسيها اه‍ قول المتن: (شك) أي تردد رجحان وغيره اه‍ مغني (قوله منجز) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فإن أراد إلى وفيما إذا شك وقوله لتحل لغيره يقينا والواو في ولتعود وفي وبالثلاث (قوله دع ما يريبك الخ) بفتح الياء أفصح من ضمها اه‍ سيد عمر عبارة البجيرمي قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء فيهما أفصح وأشهر من ضمها وقوله إلى ما لا يريبك متعلق بمحذوف أي وانتقل إلى ما لا يريبك اه‍ أي أو بقوله يريبك على طريق التضمين (قوله ففي الأول) أي الشك في أصل الطلاق (قوله يراجع) أي في غير البائن أو يجدد أي في البائن لعدم الوطئ أو للخلع أو لانقضاء العدة (قوله وإلا فلينجز طلاقها الخ) ظاهره أنه تحل لغيره لا يقينا بدون طلاق آخر وفيه نظر لأنه محكوم بزوجيتها ظاهرا ومشكوك في حلها للغير فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي (قوله وفي الثاني) أي الشك في العدد (قوله فإن كان) أي الأكثر (قوله أوقعهن عليها) أي إن كان الطلاق رجعيا كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله الأولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره الخ) كذا قاله الماوردي قال أبو علي الفارقي هذا الكلام باطل لأن حلها لغيره بيقين لا يتوقف على الثلاث إذ لو طلقها
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483