حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٧١
اه‍ (قوله للصحيح) أي للطبل الصحيح بأن ينزل على الطبل الحلال اه‍ رشيدي (قوله لأن ذلك) أي انصراف الطبل للصحيح وقوله هنا أي في مسألة المتن (قوله أما إذا لم يقل) إلى قوله نعم يغني عنه ما قبله (قوله على ما بحثه الأسنوي) عبارة النهاية والمغني كما بحثه الخ (قوله وكما لو الخ) عطف على قوله لصدق اللفظ الخ (قوله لو أعتق عبده الخ) أي أو أعتق غيره عبدا له الخ اه‍ ع ش. (قوله وأما إذا قال ذلك الخ) ولو قال إن فعلت كذا فإحداكما طالق ثم فعله بعد موت إحداهما أو بينونتها وقع الطلاق على الباقية خلافا لبعض المتأخرين ولو قال لام زوجته ابنتك طالق ثم قال أردت البنت التي ليست زوجتي صدق ولو قال نساء العالمين طوالق لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها اه‍ نهاية زاد المغني ولو قال لعبديه أحدكما حر فمات أحدهما تعين العتق في الحي اه‍ (قوله ورجل) ينبغي أن يكون الخنثى كالرجل لأنه ليس محلا للطلاق كذا في هامش المغني. (قوله فلا يقبل قوله الخ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ظاهرا ولا باطنا سم وع ش وقال السيد عمر قول المحشي قياس مسألة العصا الخ هذا جار على طريقة الشارح في مسألة العصا وأما على ما نقله فيها عن شيخه الشهاب الرملي أي وعن شرح الروض فقياسه القبول هنا باطنا فكان ينبغي له أن ينبه عليه اه‍ وقوله وأما على ما نقله فيها عن شيخه الخ وتقدم هناك عن الرشيدي أنه نقل أيضا عن الجمال الرملي.
(قوله أحد هذين) أي الرجل أو الدابة (قوله ابتداء) إلى قوله وهل يأتي في النهاية (قوله واسم أجنبية) أي أجنبية لم ينكحها نكاحا فاسدا وإلا قبل كما في الروض اه‍ سم وفي النهاية والمغني عقب كلام الروض المذكور ما نصه نعم يظهر أن محله حيث لم يعلم بفساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فيدين ولا يقبل ظاهرا اه‍.
(قوله ظاهرا بل يدين) وفاقا للنهاية والمغني (قوله لاحتماله) علة للتديين وقوله إذ الاسم الخ علة لما في المتن اه‍ رشيدي (قوله مع ذلك) أي مع التصريح باسم زوجته اه‍ مغني (قوله بخلاف أحد) الأولى إحدى (قوله وهل يأتي بحث الأسنوي الخ) اعتمده أي الاتيان المغني والنهاية (قوله فيقبل منه تعيين زينب الخ) قياس بحث الأسنوي أنه لا ينصرف لزوجته وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق سم على حج اه‍ ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن الذي تقدم عن بحث الأسنوي أنه ينزل على الأجنبية في حال الاطلاق ولا يحتاج لدعوى ذلك منه كما يصرح به قوله ثم مع بقاء أصل الزوجية وحينئذ فالتفريع هنا مخالف لما يقتضيه بحث الأسنوي اه‍ (قوله التي عرف لها الخ) أي أو ماتت اه‍ مغني. (قوله وهل ينفعه) إلى قوله ويؤيده في النهاية (قوله في مسألة المتن) أي قوله ولو قال زينب طالق وقال قصدت الخ اه‍ ع ش وزوجته الخ جملة حالية (قوله زينب بنت محمد) أي أو بنت أحمد كما يؤخذ من قوله لقوله زوجتي الخ اه‍ ع ش (قوله ما مر) أي في النكاح (قوله وليس له الخ) هذا ونظيره الآتي جملة حالية (قوله فلا ينافيه) أي ما مر (قوله الثانية) أي التي ليست زوجة له (قوله فإنه يقبل) وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله نظير ما مر الخ) قضيته أنه يقيل هنا يمينه أيضا (قوله لأن اللفظ صالح) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483