حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٦٠
طلقة ونصف اه‍ مغني. (قوله فإن نوى أصل الطلاق الخ) أما إذا لم ينو ذلك فيقع واحدة كما جزم به صاحب الأنوار مغني وشرح الروض وأقره سم عبارة ع ش قوله فإن نوى أصل الطلاق الخ ينبغي أن مثله ما لو أطلق لأنه المحقق وما زاد مشكوك فيه اه‍ (قوله فإن زاد الخ) عبارة المغني ولو طلق إحدى نسائه الثلاث ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك معها ثم للثالثة أشركتك مع الثانية طلقت الثانية طلقتين لأن حصتها من الأولى طلقة ونصف والثالثة طلقة لأن حصتها من الثانية طلقة اه‍ زاد شرح الروض وأقره سم ما نصه والظاهر أن محله إذا نوى الشركة في عدد الطلاق ويدل له أن كلام المنثور للمزني مقيد بذلك حيث قال ثم قال للثانية أنت شريكتها في هذا الطلاق فالظاهر من قوله في هذا الطلاق أنه أراد العدد بخلاف ما إذا لم يذكر ذلك ولم ينوه فالأوجه في مسألتنا إذا لم ينو ذلك وقوع واحدة وبه جزم صاحب الأنوار وكلام الأصل يميل إليه اه‍ وسيأتي عن النهاية ما يتعلق بذلك (قوله في هذا الطلاق) مفعول زاد وقوله لواحدة متعلق بزاد عبارة ع ش قوله لواحدة أي لامرأة ثانية بأن كان متزوجا ثلاثا فقال للأولى أنت طالق ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك مع فلانة في هذا الطلاق ثم قال للثالثة أشركتك مع الثانية في طلاقها اه‍ (قوله ثم لاخرى) أي قال لاخرى أشركتك معها أي مع الثانية وهو واضح وأما إذا قاله مشيرا للأولى أيضا فينبغي أن يقع ثنتان اه‍ سيد عمر (قوله طلقت الثانية الخ) أو لأنه يخصها بالاشراك نصف الثلاثة فتكمل اثنتين اه‍ ع ش. (قوله طلقت الثانية اثنتين الخ) هذا محمول على ما إذا نوى تشريك الثانية معها في العدد وإلا فواحدة فيها أيضا اه‍ نهاية قال ع ش قوله وإلا الخ أي بأن قصد التشريك في أصل الطلاق أو أطلق اه‍ أقول وقضية ما مر عن شرح الروض وأقره سم أنه لا حاجة إلى تلك النية مع ذكر في هذا الطلاق فمتى وجد أحد الامرين من النية أو الذكر يقع ثنتان وإن فقدا معا تقع واحدة (قوله ثم قال ذلك) أي أشركتك معها اه‍ مغني (قوله أو تعليق الخ) عطف على قوله إن الأولى الخ (قوله أو بدخولها الخ) أي أو قصد تعليق طلاق الثانية بدخولها الخ وإن أطلق فالظاهر حمله على هذا لا خير اه‍ مغني قول المتن: (وكذا لو قال الخ) أي وكذا لو طلق رجل زوجته وقال رجل آخر ذلك لامرأته كقوله أشركتك مع طلقة هذا الرجل أو جعلتك شريكتها فإن نوى طلاقها طلقت الخ. تنبيه: ما ذكره المصنف فيما إذا علم طلاق التي شوركت فإن لم يعلم كما لو قال طلقت امرأتي مثل ما طلق زيد وهو لا يدري كم طلق زيد ونوى عدد طلاق زيد فمقتضى كلام الرافعي أنه لا يقع قال الزركشي ومراده العدد لا أصل الطلاق وهو ظاهر اه‍ مغني. (قوله فقالت يكفيني ثلاث الخ) بخلاف ما لو قالت يكفيني واحدة فقال والباقي لضرائرك طلقت هي ثلاثا والضرائر اثنتين اثنتين إن نوى شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله إن نوى فإن لم ينو وقع على كل من الضرائر طلقة لتوزيع الثنتين الباقيتين عليهن وما زاد عليهما لغو لما مر من أن الزائد على الثلاث لا يقع ما لم ينو به الايقاع اه‍ (قوله الاتحاد) أي التوحيد
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483