حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٨٨
على موت أحدهما والفرق بين أن وإذا مر بيانه في الطلاق ولو قال إن دخلت الدار فوالله ما وطئتك وكفر قبل الدخول لم يجزه لتقدمه على السببين جميعا كتقديم الزكاة على الحول والنصاب ولو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها أو علق عتق كفارته بوجود الصفة لم يجزه لما مر وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها عن ظهاره صح ولو ظاهرا وآلى من امرأته الأمة فقال لسيدها ولو قبل العود أعتقها عن ظهاري أو إيلائي ففعل عتقت عنه وانفسخ النكاح لأن إعتاقها يتضمن تمليكها له اه‍ مغني وكذا في النهاية إلا مسألة الفسخ والجنون والتحريم المؤبد.
كتاب الكفارة أي جنسها لا كفارة الظهار فقط اه‍ مغني (قوله من الكفر) إلى قوله أي فهي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بمحوه (قوله بمحوه) أي إن قلنا أنها جوابر وقوله أو تخفيف أي إن قلنا أنها زواجر الخ وقوله بناء على أنها زواجر قضيته أنها على القول بأنها زواجر تمحو الذنب أو تخففه ويرد عليه أنه على هذا يستوي القولان والذي ينبغي أنه على القول بأنها زواجر يكون الغرض منها منع المكلف من الوقوع في المعصية فإذا اتفق أنه فعل المعصية ثم كفر لا يحصل بها تخفيف للإثم ولا محو وتكون حكمة تسميتها كفارة على هذا ستر المكلف من ارتكاب الذنب لأنه إذا علم فعل شيئا من موجبات الكفارة لزمته تباعد عنه فلا يظهر عليه ذنب يفتضح به لعدم تعاطيه إياه اه‍ ع ش (قوله بمحوه الخ) عبارة المغني تخفيفا من الله تعالى وهل الكفارات بسبب حرام زواجر كالحدود والتعازير أو جوابر للخلل الواقع وجهان أوجههما الثاني كما رجحه ابن عبد السلام اه‍ (قوله بناء على أنها زواجر الخ) يتبادر منه أنا إذا قلنا أنها زواجر محت الذنب أو جوابر خففت فليتأمل وجه البناء على هذا التقدير فإنه قد يقال إنما بناؤهما على أنها جوابر لأن الجبر يتصور بالمحو والتخفيف وأما الزجر فلا يستلزم واحدا منهما ثم يظهر أن محل الخلاف في المقصود أصالة منها وإلا فلا مانع من اجتماعهما على أنه لا يظهر مانع أيضا من كون كل منهما مقصودا أصالة إلا أن يظهر نص من الشارع بخلافه فتأمل ثم رأيت في شرح الارشاد أشار لنحو ما استظهرناه في حمل الخلاف وعبارته على أن المراد بما مر أن المغلب فيها ماذا وإلا فكلا المعنيين موجود فيها انتهى اه‍ سيد عمر وقوله يتبادر منه أنا الخ أقول بل هذا صريح آخر كلامه (قوله أو جوابر) قسم قوله زواجر اه‍ ع ش (قوله الثاني) أي قوله جوابر وهو المعتمد اه‍ ع ش عبارة سم أي أنها جوابر ونبه صاحب التقريب على أنها في حق الكافر بمعنى الزجر لا غير وهو ظاهر برماوي اه‍ (قوله على الثاني) أي تخفيف الاثم اه‍ سم (قوله وعلى الأول) أي محو الاثم (قوله من حيث هو حقه) لعل المراد بذلك الحكم الأخروي وهو العقاب وبقوله وأما بالنظر الخ الحكم الدنيوي وهو الحكم عليه بكونه فاسقا اه‍ سيد عمر قوله (بأن ينوي) إلى قوله ولأنه لو قال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فإن عجز إلى ويتصور وقوله فإن لم يمكنه إلي وأفاد وقوله ويكفي إلى ولو علم (قوله مثلا) أي أو الصوم أو الاطعام اه‍ مغني (قوله لا الواجب الخ) أي فلا يكفي الاعتاق أو الصوم أو الكسوة أو الاطعام الواجب عليه اه‍ مغني (قوله غيره) الأولى التأنيث كما في النهاية (قوله لشموله) أي الواجب عليه وقوله النذر أي الواجب به (قوله إن نوى أداء الواجب الخ) هل لذكر الأداء دخل أو هو محض تصوير حتى لو اقتصر على الواجب أجزأ محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه‍ سيد عمر أقول ويصرح بالثاني قول المغني نعم لو نوى الواجب بالظهار أو القتل كفى اه‍ (قوله وذلك) أي اشتراط نية الكفارة (قوله نعم هي) أي النية اه‍ ع ش (قوله في كافر الخ) شامل للمرتد عبارة المغني والروض مع شرحه وكالذمي فيما ذكر مرتد بعد وجوب الكفارة وتجزيه الكفارة بالاعتاق
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483