حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٨٣
تأكيدا سواء أنوى تحريم عينها فيدخل مقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى في مقتضى الظهار وهو الكفارة العظمى أم أطلق فإن نوى بلفظ التحريم الطلاق وقعا ولا عود لتعقيبه الظهار بالطلاق ولو قال أنت مثل أمي أو كروحها أو كعينها ونوى به الطلاق كان طلاقا لما مر أن ذلك ليس صريح ظهار اه‍.
فصل فيما يترتب على الظهار (قوله للآية السابقة) إلى قوله ولا ينافي في النهاية والمغني (قوله فموجبها) أي الكفارة الامر أن الخ صريح التفريع أن هذا مفاد المتن وينافيه قوله بعد وإن كان ظاهر المتن الوجه الثاني الخ اه‍ رشيدي ولك أن تمنعه بأن التفريع على المتن مع الآية عبارة المغني وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود فقط لأنه الجزء الأخير أوجه ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث معا اه‍ (قوله إن موجبها الخ) بدل من الوجه الثاني اه‍ ع ش (قوله ذلك) أي الوجه الأول (قوله وجوبها فورا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وقد جزم الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما لم يطأ وهو الأوجه اه‍ قال ع ش قوله ما لم يطأ أفهم أنه لو وطئ وجبت على الفور اه‍ عبارة الحلبي والمعتمد أن الكفارة على التراخي وإن وطئ ولا يقال أنه عصى بالسبب خلافا لابن حج حيث قال إنها على الفور وإن كان أحد سببيها وهو العود غير معصية لأنه إذا اجتمع حلال وحرام الخ ويرد بأن محل ذلك إذا كان كل منهما مستقلا وكل جزء علة اه‍ (قوله ولم يمكن تميز أحدهما الخ) قد يقال ما وجه عدم إمكانه فيما نحن فيه سيد عمر وسم (قوله أي العود) إلى قول المتن فلو اتصل في النهاية (قوله لما يأتي فيهما) أي من أنه في الظهار المؤقت إنما يصير عائدا بالوطئ في المدة لا بالامساك والعود في الرجعية إنما هو بالرجعة اه‍ مغني (قوله ونحوه) يشمل الاكراه لكن كلامه الآتي في التنبيه مخرج له فليحرر اه‍ سيد عمر. (قوله ولو مكررا للتأكيد) عبارة المغني واستثنى من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد فإنه ليس بعود على الأصح مع تمكنه بالاتيان بلفظ الطلاق بدل التأكيد وكذا لو قال عقب الظهار أنت طالق على ألف مثلا فلم تقبل فقال عقبه أنت طالق بلا عوض فليس بعائد وكذا لو قال يا زانية أنت طالق كقوله يا زينب أنت طالق اه‍ (قوله وإن نسي أو جن الخ) يعني أنه لا بد من علمه بوجود الصفة في المعلق في الحكم بالعود ولا يضر في الحكم بالعود حينئذ كونه عند وجود الصفة ناسيا أو مجنونا اه‍ رشيدي (قوله كما مر) الذي مر أن الصفة إذا وجدت مع جنون أو نسيان حصل الظهار ولا يصير عائدا إلا بالامساك بعد الإفاقة أو التذكر فليحمل ما هنا على ما مر من أنه لا يصير عائدا إلا بالامساك المذكور اه‍ ع ش (قوله لمصلحة تقوية الحكم) الأولى لما كان من توابع الكلام اه‍ رشيدي قول المتن: (زمن إمكان فرقة) وإن علق طلاقها أي عقب الظهار بصفة فعائد لا إن علقه ثم ظاهر وأردفه بالصفة روض. فائدة: سئل شيخنا الشهاب الرملي عمن قال لزوجته أنت علي حرام هذا الشهر والثاني والثالث مثل لبن أمي فأجاب بأنه إن نوى بأنت علي حرام طلاقا وإن تعدد بائنا أو رجعيا أو ظهارا حصل ما نواه فيهما أي الظهار والطلاق أو نواهما معا أم مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا لاستحالة توجه القصد إلى الطلاق والظهار إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه وأما قوله مثل لبن أمي فلغو لا اعتبار به وظاهر أنه إن نوى به الظهار في القسمين المذكورين أي قوله إن
(١٨٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوطئ (2)، النسيان (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483