حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٨٥
وكذا لو ملكها) يخرج شراؤها بشرط الخيار للبائع وحده بل أولهما وفسخ العقد فليراجع اه‍ سم (قوله اختيارا) إلى قوله ولزيادة التغليظ في المغني (قوله اختيارا) لاخراج الإرث الآتي عن محل الخلاف اه‍ مغني (قوله أو شراء) أي وإن تقدم الايجاب على القبول كما في شرح الروض اه‍ سم (قوله وتقدير ثمن) عطف على سوم اه‍ رشيدي وهو بالدال في المغني وبعض نسخ الشارح (قوله ولا يؤثر) أي في كونه عائدا وقوله إرثها أي إرث الزوج للزوجة اه‍ ع ش أي ومثله إرث الزوجة للزوج وإنما اقتصر على الأول لمجرد موافقة المتن وبهذا اقتصاره على قبول هبتها وإلا فمثله قبولها هبته (قوله لتوقفها) أي الهبة والتملك بها (قوله بأن كانت) أي الزوجة (قوله لما مر) أي من قوله وقاسوه الخ وقال ع ش أي من قوله لاشتغاله بموجب الخ اه‍ وفيه شائبة التكرار. (قوله رجعية) أي حال كونها رجعية اه‍ ع ش قول المتن: (ثم أسلم) أي في العدة اه‍ مغني قول المتن: (بعده) أي الاسلام اه‍ ع ش قول المتن: (ويحرم) أي وإن عجز عن جميع الخصال كما صرح به الروض وشرحه ونقل بالدرس عن الخطيب على شرح أبي شجاع ما يوافقه ثم رأيت التصريح به أيضا في الروض وشرحه في آخر الكفارة وهل يحرم عليه ذلك وإن خاف العنت أم لا فيه نظر والأقرب الجواز لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به خوف العنت اه‍ ع ش أقول وصرح بذلك أيضا المغني في آخر الباب كما يأتي (قوله على أن الخبر الحسن الخ) ولعله إنما لم يستدل به لأنه ليس نصا في ذلك اه‍ ع ش (قوله يشمله) أي الاطعام (قوله ولزيادة التغليظ الخ) عطف على قوله للنص (قوله لارتفاعه) أي الظهار (قوله وحرم عليه الوطئ) أي ثانيا كما يأتي اه‍ رشيدي (قوله حتى تنقضي الخ) أي المدة أي فإذا انقضت ولم يكفر حل الوطئ كما صرح به شرح البهجة اه‍ ع ش أقول وسيصرح به أيضا الشارح والنهاية والمغني (قوله من كل مباشرة) إلى قول المتن ويصح الظهار في المغني (قوله لا نظر) عبارة المغني وقضية كلام المصنف جواز النظر بشهوة قطعا وتخصيص الخلاف بمباشرة البشرة وهو قضية كلام الجمهور اه‍ قول المتن: (الأظهر الجواز) قال الأذرعي لم لا يفرق بين من تحرك القبلة ونحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم وينبغي الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو استمتع لوطئ لشبقه ورقة تقواه اه‍ نهاية قال ع ش قوله وينبغي الجزم بالتحريم الخ معتمد اه‍ (قوله ومن ثم حرم الخ) أي هنا (قوله ما مر في الحائض) أي ما مر تحريمه في الحيض اه‍ ع ش (قوله وإذا صححناه الخ) هذا حل معنى وأما حل الاعراب فهو كما في المغني ظهارا مؤقتا في الأظهر (قوله كما التزمه) أي عملا بالتوقيت اه‍ مغني (قوله وإن أثم به) بل يأثم بلا خلاف اه‍ مغني (قوله لم غلبوا الخ) أي على الأول (قوله قلت يفرق الخ) محل تأمل إذ قد يقال التأقيت من مقتضى الصبغة لا حكم خارج عنها اه‍ سيد عمر (قوله وأما حكم الظهار الخ) الأنسب وأما الظهار من
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483