حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٧٤
الروض مع شرحه وإن استدخلتها أي الحشفة أو أدخلها ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الايلاء اه‍ وصرح بذلك الزركشي وغيره اه‍ سم وقد مر مثله عن المغني لكن كلامه كالروض مع شرحه في الوطئ في القبل كما يظهر بمراجعتهما وكلام الشارح كالنهاية في الوطئ بالدبر فلا مخالفة (قوله بقيده السابق) الأولى رجوعه لا حرام أيضا وقيده السابق أن لا يجوز للزوج تحليلها منه وأما القيد السابق للصوم الفرض فكونه مضيقا عند الشارح خلافا للنهاية والمغني (قوله أو اعتكافه) أي الفرض (قوله وتعجب في الوسيط الخ) أقول تعجب الوسيط في غاية الدقة كما يدرك بالتأمل الصادق المعلوم به أن الجواب بمعزل منه اه‍ سم (قوله ويجاب بأن منعه الخ) أقول وجه تعجب الوسيط أن الغرض من ضرب المدة انتظار الفيئة فيها فإن ترك الفيئة حتى مضت طولب فإذا لم يمنع الحيض في المدة انتظار الفيئة فيها فلا يمنع الطلب بعدها لأن عدم منعه ذلك يقتضي ملاحظة إمكان الوطئ دون حرمته ففي الجواب ما فيه اه‍ سم (قوله وإلا لم تحسب الخ) هذا لا يتأتى في النفاس اه‍ سيد عمر أقول أشار الشارح إلى جوابه بقوله كما مر راجعه (قوله به) أي بالوطئ ع ش (قوله ورد بفرضه) أي قولهم اه‍ سم قول المتن: (كمرض) أي أوجب أو كانت آلته لا تزيل بكارتها لكونها غوراء اه‍ ع ش وفيه نظر لأنه إن كان الجب قبل الحلف فلا يصح الايلاء كما مر وإن طرأ بعده فسيأتي توجيه الشارح أنه يطالب بالطلاق وحده إلا أن يكون ما قاله مبنيا على ما يأتي عن ابن الرفعة (قوله بالفيئة الخ) أي أو بالطلاق إن لم يفئ اه‍ مغني (قوله لأن به) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويتردد النظر إلى المتن وقوله ويظهر ضبطه إلى أو استمهل وقوله بخلاف بيع غائب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله قطعا إن عمهما إلى المتن. (قوله ثم إذا لم يفئ الخ) عبارة الروض مع شرحه طولب بفيئة اللسان أو الطلاق إن لم يفئ بلا مهلة لفيئة اللسان وإن استمهل فيقول إذا قدرت فئت وحين يقدر على وطئها يطالب بالوطئ والطلاق إن لم يطأ تحقيقا لفيئة اللسان انتهت باختصار فقول الشارح ثم إذ لم يفئ طالبته بالطلاق يحتمل أن معناه ثم إذا لم يفئ باللسان طالبته بالطلاق ويحتمل أن معناه ثم إذا لم يفئ بالوطئ عند القدرة طالبته بالطلاق فليتأمل اه‍ سم أقول وكلام المغني والنهاية صريح في الثاني وعبارة السيد عمر قوله ثم إذا لم يفئ طالبته بالطلاق عبارة أصل الروضة ثم إذا زال المانع يطالب بالوطئ أو الطلاق انتهت اه‍ (قوله فيما إذا طرأ الجب الخ) ظاهر كلامهم إن طرو الجب لا يسقط حكم الايلاء وإن لم يمض بعد الايلاء وقبل الجب زمن يمكن فيه الوطئ وهو كذلك خلافا لمن أبطله حيث لم يمض الزمن المذكور م ر اه‍ سم (قوله إنه يقنع الخ) ذكره المغني عن الإمام وأقره عبارته قال الإمام ولو كان لا يرجى زوال عذره كجب طولب بأن يقول لو قدرت فئت ولا يأتي بإذا اه‍ (قوله لم يقرب الخ) وقوله ولم يستمهل الخ سيذكر محترزهما (قوله بغير الصوم) أي بالعتق أو الاطعام
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483