حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٢١
شرط لمفهوم قوله إن قلنا تمليك فإنه يفهم الابدال قلنا إمتاع كما تقدم بشرط عدم التقصير ويمكن أن يقال المراد بلا تقصير من الزوج فلو دفع إليها كسوة سخيفة فبليت الخ اه‍. (قوله أما منه) محترز قوله أي منها اه‍ سم (قوله أبدلها) هلا وجب التفاوت فقط اه‍ سم (قوله سقطت كسوتها) قضيته أنه لو كان دفعها لها قبل النشوز استردها لسقوطها عنه وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله كان أول فصل الكسوة الخ) فيه نظر والوجه سقوط جميع الفصل وإن عادت إلى الطاعة كما في نظيره من اليوم إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك فليراجع ثم رأيت شرح م ر عبر بقوله فإن عادت للطاعة اتجه عودها من أول الفصل المستقبل ولا يحسب ما بقي من ذلك الفصل انتهى اه‍ سم (قوله لأنه بمنزلة يوم النشوز) فيه إن المتبادر عود الضمير إلى الفصل فيفيد التعليل حينئذ عدم حسبان ما بقي فيخالف ما قبله اه‍ سم أي من حسبان الفصل بأول عودها وعدم تأثير النشوز إلا فيما مضى اه‍ رشيدي (قوله وإن ماتت) أي أو أبانها بطلاق أو غيره اه‍ مغني (قوله أو مات) إلى الفرع في النهاية (قوله وإن قلنا تمليك) معتمد اه‍ ع ش (قوله أو فراق) أي بطلاق أو غيره (قوله لكن أفتى المصنف بوجوبها الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني. (قوله ولا يهول عليه الخ) التهويل التقريع والمراد به هنا أنه لا يبالغ في التشنيع بالاعتراض عليه اه‍ ع ش (قوله لأن ذلك الخ) تعليل لعدم التهويل (قوله بل لو أعطاها الخ) عبارة المغني ولو أعطاها كسوة سنة أو نفقة يومين مثلا فماتت في أثناء الفصل الأول منها أو اليوم الأول من اليومين استرد كسوة الفصل الثاني ونفقة اليوم الثاني كالزكاة المعجلة اه‍ (قوله لأن له) أي لوجوب الزكاة (قوله سببين) أحدهما النصاب والآخر الحول اه‍ كردي (قوله مطلقا) أي يومين أو فصلين فأكثر اه‍ كردي قوله المتن: (دين) أما الاخدام في حالة وجوبه لو مضت مدة ولم يأت لها فيه بمن يقوم به فلا مطالبة لها به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه‍ سم قال ع ش ومثل الاخدام الاسكان اه‍ (قوله كفى في الجواب الخ) قضيته أن القول قوله بيمينه على عدم الاستحقاق فلو أجاب بأنفقت أو نشزت فالقول قولها بيمينها كما سيأتي قريبا في الشرح اه‍ سم.
فصل في موجب المؤن ومسقطاتها (قوله في موجب المؤن) إلى قوله ولها مطالبته في النهاية إلا قوله قال إلى ويثبت (قوله ومسقطاتها) أي وما يتبع ذلك كالرجوع بما أنفقه بظن الحمل اه‍ ع ش (قوله على ما مر) أي من التفصيل (قوله ومنه) أي التمكين اه‍ ع ش (قوله إن تقول الخ) فإن لها النفقة من
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483