حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣١٨
بقوله بحرة أو أمة له الخ (قوله كذلك) أي إمتاع لا تمليك قول المتن: (كطعام) أي وأدم ودهن ولحم اه‍ مغني (قوله بمجرد الدفع من غير لفظ الخ) عبارة المغني ولو بلا صيغة ويكفي أن ينوي ذلك عما تستحقه عليه سواء أعلمت بنيته أم لا كالكفارة اه‍ وسبق عن الأسنى ويأتي عنه وعن النهاية ما يوافقه (قوله ينبني على كونه الخ) أشار به إلى أن قول المصنف ويتصرف الخ مفرع على ما قبله فكان الأولى أن يأتي بالفاء بدل الواو كما نبه عليه المغني. (قوله بما شاء الخ) فلو تصرفت فيه ببيع مثلا ثم نشزت في أثناء اليوم أو الليلة فهل يتبين فساد التصرف لسقوط النفقة بالنشوز كما سيأتي وعليه فلو زادت النفقة زيادة منفصلة بأن اعتاضت حيوانا حصل منه نحو لبن وسمن ثم نشزت في اليوم أو الليلة وهو باق رجع فيه بالزيادة المنفصلة أو لا يتبين ما ذكر ولا يرجع في الزيادة المنفصلة فيه نظر وقال م ر القياس الأول اه‍ سم (قوله ولأجل هذا) أي من بيان الانبناء مع غرض التقسيم إلى الامتاع والتمليك وطأ له أي لقوله يتصرف فيه بما قبله أي بقوله تمليك وقوله وإن علم أي ما قبله وقوله تمليكها حبا بدل من قوله السابق (قوله على نفسها) ينبغي زيادة أو على خادمها ليتنزل عليه ما يأتي اه‍ رشيدي أي قوله أو بما يضر خادمها قول المتن: (منعها) أي زوجها من ذلك اه‍ مغني قول المتن: (وما دام نفعه) أي مع بقاء عينه اه‍ مغني (قوله فلا يرد عليه) أي أنه أهمله (قوله ومنه) أي الطعام (قوله بجامع الاستهلاك واستقلالها الخ) يتأمل ما معنى استهلاك نحو الظروف وما معنى الاستقلال بالأخذ مع أنه يشترط دفع الزوج بقصد أداء ما عليه وقد أوردت ذلك على م ر التابع له في ذلك
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483