حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣١٧
(قوله دون كسوة المخدومة جنسا الخ) ويفاوت فيه بين الموسر وغيره اه‍ مغني (قوله جنسا ونوعا) تمييزان من الدون والظاهر أن الواو بمعنى أو لأنه يلزم من كونه دونا في الجنس أن يكون دونا في النوع اه‍ بجيرمي (قوله كقميص) أي صيفا وشتاء حرا كان الخادم أو رقيقا اه‍ مغني (قوله ونحو جبة الخ) عبارة النهاية ونحو مكعب وجبة الخ وعبارة المغني ويجب للخادم ذكرا كان أو أنثى جبة للشتاء أو فروة بحسب العادة فإن اشتد البرد زيد له على الجبة أو الفروة بحسب العادة اه‍ (قوله مقنعة) بكسر الميم شئ من القماش مثلا تضعه المرأة فوق رأسها كالفوطة اه‍ بجيرمي (قوله وملحفة) أي الرداء التي تسترها من فرقها إلى قدمها اه‍ نهاية (قوله الحرة وأمة الخ) أما الخادم الذكر فلا لاستغنائه عنهما اه‍ مغني (قوله ونحو قبع) الأولى قبعة بالتاء وهو ما يغطي به الرأس (قوله بخلاف المخدومة) هذا هو المنقول والأوجه كما قاله شيخنا وجوب الخف والرداء للمخدومة أيضا فإنها قد تحتاج إلى الخروج إلى الحمام أو غيره من الضرورات وإن كان نادرا مغني ونهاية (قوله وما تجلس عليه الخ) عطف على كسوة (قوله ومخدة) أي شتاء وصيفا (قوله لا نحو سراويل) هذا مبني على عرف قديم وقد اطرد العرف الآن بوجوبه للخادمة وهذا هو المعتمد اه‍ زيادي وفي سم عن م ر مثله وعبارة شيخنا وسروال الجريان العادية به للخادم الآن وأما قول الشيخ الخطيب تبعا لشيخ الاسلام لا سراويل فهو بحسب العادة القديمة فيجب الآن عملا بالعادة اه‍ وبه يعلم الدفاع استشكال السيد عمر لما مر عن سم بأنه مخالف للمنقول عن الجمهور قول المتن: (وكذا أدم الخ) ويفاوت فيه بين الموسر وغيره اه‍ مغني (قوله والذي يتجه الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولا يجب اللحم في أحد وجهين يؤخذ ترجيحه من كلام الرافعي اه‍ قول المتن: (لا آلة تنظف) كمشط ودهن اه‍ مغني (قوله وذكرت) أي خصت الأنثى بالذكر قول المتن: (بقمل). فائدة القمل مفرده قملة قال الجوهري ويتولد من العرق والوسخ وقال الجاحظ ربما كان الانسان قمل الطباع وإن تنظف وتعطر وبدل الثياب كما عرض لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما اه‍ مغني. (قوله بأن تعطي) إلى قول المتن وفي الجميلة في المغني. (قوله ما يزيل ذلك) من نحو مشط ودهن اه‍ شرح المنهج قول المتن: (لمرض الخ) أي أو هرم اه‍ شرح المنهج (قوله فأكثر الخ) بقدر الحاجة اه‍ مغني (قوله لأن لها عليه نفقة مقدرة) فيه أنه يعتبر جنسها وقد يكون الواجب لها في البادية إذا أبدلته لا يكفيها كما إذا كان قوت البادية ذرة وهي معتادة للبر فقد يكون مد الذرة لا يساوي نصف مد بر رشيدي وسيد عمر وأيضا قد لا يجب لها في البادية ما كان يجب لها في الحضر من أنواع الادم والكسوة وآلات الاكل والنظافة باختلاف عرفهما وما ذكره آخرا وهو قوله وليس له منعها الخ (قوله وفي سد الطاقات الخ) عطف على قوله آخرا (قوله كما أفتى به ابن عبد السلام الخ) وكذا أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أخذا من الافتاء المذكور نهاية وسم (قوله إجماعا) إلى قوله وفي الكافي في النهاية إلا قوله بمجرد إعطائه إلى لأن الصفة (قوله واعترض) أي دعوى الاجماع (قوله مما قدمه الخ) أي
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483