حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٢
بعض مد لأنه لا بدل له والميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقي في ذمته وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى إن قدر وإلا أطعم اه‍.
كتاب اللعان (قوله هو لغة) إلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله الابعاد) بالجر بدلا من لعن أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي وهو أي اللعن الابعاد وعبارة شرح الروض واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والابعاد انتهت اه‍ رشيدي أقول هذا إنما يتعين لو ثبت ضبط الشارح لفظ مصدر بضمة وعطف ما بعده بأو وإلا فيجوز رفع الابعاد على أنه خبر هو فيكون جمع لعن معطوفا بالواو على مصدرا المنصوب على الحالية كنظائره السابقة وقوله وعبارة شرح الروض الخ أي وشرح المنهج وقال البجيرمي قوله مصدر لاعن أي مدلوله وهو التكلم بكلمات اللعان لأن المصدر اسم للفظ وليس معنى لغويا اه‍ (قوله وشرعا) إلى قوله ولم يذكره في الترجمة في المغني إلا قوله وجعلت إلى ولم يختر وقوله قبل الاجماع وقوله من حيث هو (قوله كلمات الخ) قد يقال المناسب للمصدر ولقوله الآتي فصل اللعان قوله الخ قول كلمات الخ اه‍ سم (قوله جعلت الخ) نعت ثان لكلمات (قوله حجة لمن اضطر الخ) بمعنى سببا دافعا للحد عن المضطر اه‍ ع ش (قوله لمن اضطر الخ) أي شأنه الاضطرار إلى تلك الايمان وإلا فسيأتي أن له أن يلاعن وإن كان معه بينة اه‍ حلبي (قوله لقذف الخ) فيه أنه ليس مضطرا للقذف وإنما هو مضطر لدفع الحد عنه وأجيب بأن كلامه على حذف مضافين أي لدفع موجب القذف وهو الحد وقوله من أي زوجة لطخ أي تلك الزوجة وذكره باعتبار اللفظ وقوله فراشه أي المضطر وفراشه هو الزوجة وقوله وألحق الخ من عطف مسبب على سبب وقيل تفسير وفيه نظر اه‍ بجيرمي (قوله سميت) أي هذه الكلمات بذلك أي بلفظ اللعان (قوله لاشتمالها على إبعاد الخ) عبارة المغني لقول الرجل عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب اه‍ (قوله وإبعاد كل عن الآخر) إذ يحرم النكاح بينهما أبدا اه‍ شرح المنهج (قوله وصيانة الخ) عطف مغاير اه‍ ع ش (قوله ولم يختر الخ) ببناء المفعول يعني اختار الأصحاب للترجمة لفظ اللعان دون لفظ الغضب وإن كانا موجودين في الآية (قوله معه) أي مع لفظ اللعان باعتبار المادة (قوله في الآية) عبارة المغني والأسني في اللعان (قوله لأنه الخ) عبارة الأسني لأن لعانه متقدم على لعانها في الآية والواقع الخ وعبارة المغني لكون اللعنة متقدمة في الآية الكريمة والواقع اه‍. (قوله أوائل سورة النور) وسبب نزولها ما في البخاري أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي (ص) بشريك بن سحماء فقال له (ص) البينة أوحد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي (ص) يكرر ذلك فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت الآيات مغني وأسنى (قوله ولكونه الخ) متعلق بقوله الآتي توقف الخ ودخول في المتن (قوله مما ذكر) أي في التعريف (قوله لأنه تعالى الخ) فيه توارد علتين على معلول واحد بدون عطف إلا أن يجعل الأول علة خارجية والثاني علة ذهنية واستغنى المغني عن هذا التكلف بعطف الثاني على الأول (قوله من حيث هو) انظر ما فائدته وقد أسقطه المغني وشيخ الاسلام (قوله تعييرا) يخرج عنه ما لو شهد به ولم يتم النصاب اه‍ رشيدي عبارة الحلبي يرد على تعريف القذف ما لو شهد على الزنى دون أربع فإنهم لم يريدوا التعيير خصوصا إذا كانوا طامعين في شهادة الرابع فأعرض مع أنهم قذفة اه‍ (قوله ولم يذكره) أي القذف (قوله لأنه وسيلة) أي بالنسبة للعان المقصود بالباب اه‍ سم قول المتن: (وصريحه الزنى الخ) وألفاظ القذف ثلاثة صريح وكناية وتعريض وبدأ بالأول فقال وصريحه اه‍ مغني (قوله في معرض
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483